السيد محمد تقي المدرسي
340
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
إمام الجماعة : 1 - يشترط توافر الأمور التالية في إمام الجماعة : ألف : البلوغ على الأحوط ، وقد وردت في بعض الأحاديث صحة إمامة الغلام قبل أن يحتلم . باء : العقل . جيم : الإيمان . دال : العدالة . هاء : طهارة المولد ( أي ألَّا يكون ولد زنا ) . واو : الذكورة ( إذا كان المصلون أو بعضهم رجالًا ) . زاي : ألَّا يكون الإمام يصلي قاعداً ولا مضطجعاً بالنسبة لمن يصلون قياماً ، ولا مضطجعاً بالنسبة للقاعدين على الأحوط . حاء : أما من لا يحسن القراءة وذلك بعدم إخراج بعض الحروف من مخارجها ، أو إبدال حرف بآخر أو حذفه أو نحو ذلك ، فإذا كانت قراءته بحيث لا تخرج عن مسمّى السورة والآية عند عرف المتشرعة فلا بأس بإمامته ، وإنْ كان الترك أحوط . 2 - لا بأس بإمامة من يصلي قاعداً للقاعدين ، ومن يصلّي مضطجعاً لمثله ، وكذلك من يصلي جالساً للمضطجع . 3 - لا بأس بالاقتداء بمن يصلي في ثوب نجس إذا كان معذوراً في ذلك ، أو بالمتيمم أو المتطهر بالجبيرة ( وضوءًا أو غسلًا ) إذا كانوا معذورين في هذه الحالات . 4 - كما لا بأس بإمامة المسلوس والمبطون ، وأيضاً إمامة المرأة المستحاضة للنساء الطاهرات . 5 - تجوز إمامة المرأة للنساء فقط . 6 - كما تجوز إمامة غير البالغ لمثله . 7 - والأحوط ألَّا يؤم الأبرص والمجذوم أحداً . 8 - ما هي العدالة ؟ إنها روح التقوى والصفة الراسخة في النفس ( الملكة ) التي تمنعها عن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر وعن كل فعل ينافي المروءة ممّا يدل على عدم اهتمام