السيد محمد تقي المدرسي

325

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

أيضاً ، إلّا بين الصلاتين المترتبتين في وقت واحد ، أي بين الظهرين إذا فاتتا معاً ، وكذلك بين العشاءين ، فلو فاتت الصلوات الخمس غير مرتبة من عدة أيام ، يكفيه أن يقضي الصلوات الخمس بأي شكل من الأشكال . 16 - لو علم أن عليه صلاة رباعية واحدة ، إلّا أنه لا يعلم بالتحديد هل هي صلاة عصر أم ظهر أم عشاء ، يكفيه أن يقضي رباعية واحدة بنية ما في الذمة ( أي دون تعيين ) . 17 - لو علم أن عليه صلاة واحدة فائتة مرددة بين الصلوات الخمس ، فإنْ كان الفوات في الحضر يكفيه أن يقضي ثلاث صلوات : ثنائية وثلاثية ورباعية بنية ما في الذمة ، وإنْ كان الفوات في السفر يكفيه ثلاثية وثنائية واحدة بنية ما في الذمة . 18 - لا تجب المبادرة فوراً في القضاء ، بل وقته موسَّع ما دام العمر ، إلا أنْ يؤدي التأخير إلى المسامحة والتهاون بأداء التكليف . 19 - لا يجب تقديم القضاء على الصلاة الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالفريضة الحاضرة في متسع الوقت لمن عليه القضاء ، وإنْ كان الاحتياط تقديم القضاء على الحاضرة ، خاصة إذا كان القضاء يرتبط بنفس اليوم ، وإذا شرع في الحاضرة قبل القضاء ، استحب له العدول منها إليه إذا كان ذلك ممكناً . 20 - ويجوز لمن عليه القضاء أن يأتي بالنوافل قبل القضاء أيضاً ، تماماً كما يجوز الإتيان بالنوافل قبل الفريضة وقد دخل وقتها . 21 - لا يجوز الاستنابة في قضاء الصلوات ما دام الشخص حياً ، حتى ولو تيقن بعدم حصول القدرة على القضاء أبداً . 22 - يجوز قضاء الصلوات جماعة سواء كان الإمام يصلي أداء أم قضاء ، وسواء أتحدث صلاتهما أم اختلفت . 23 - يستحب تمرين الطفل المميز على قضاء صلواته الفائتة ، كما يستحب تدريبه على الأداء ، بل يستحب تدريبه على كل العبادات . قضاء فوائت الوالدين : 1 - يجب على الولد الأكبر قضاء فوائت الوالدين - بعد موتهما - من الصلاة والصيام ، ممّا لم يكن فواته عن معصية ، بل كان لعذر وكان يجب عليهما قضاؤه إلّا أنهما لم يتمكنا منه . وإن كان الاحتياط الوجوبي قضاء جميع ما عليهما .