السيد محمد تقي المدرسي

311

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

السائح مدى حياته الذي لم يتخذ لنفسه وطناً . 2 - لو سافر هؤلاء لمقصد آخر غير البحث عن الكلأ والماء ، كالسفر للحج والزيارة ، ولم تكن بيوتهم وأمتعتهم معهم ( أي خرجوا عن الإطار العادي لحياتهم المتنقلة ) قصَّروا . 3 - ولو سافر أحدهم لاختيار منزل أو لطلب محل اجتماع المياه والعشب ، وقطع المسافة المعتبرة ، فإن سافر مع بيته وأمتعته أتم ، وإن سافر وحده قصَّر ، والاحتياط حسن بالجمع . السابع : ألّا يكون السفر مهنته : من كان السفر مهنته ، يتم الصلاة ويصوم خلال أسفار المهنة ، حتى ولو استخدم شغله في إحدى المرات لمصلحته الشخصية ، كما لو نقل السائق أمتعته وعائلته من بلد إلى آخر ، وفيما يلي بعض مفردات مَنْ شغله السفر . 1 - سائقو سيارات الأُجرة الصغيرة والباصات والشاحنات وما شاكل ومن يساعدهم في هذا العمل . 2 - قائدو القطارات والمجموعات التي تساعدهم . 3 - قائدو الطائرات ومساعدوهم وطواقم الرحلات الجوية من المهندسين وكادر الضيافة ورجال الأمن المكلفين بشكل دائم بمرافقة الرحلات . 4 - ملاحو السفن وكل الطاقم المرافق الذين يعتبر السفر الدائم على ظهر السفن مهنتهم وشغلهم . 5 - مرشدو السوّاح والزوّار الذين يرافقونهم في السفر ، إذا كان هذا هو عملهم الدائم . 6 - الرعاة والمُكارون ، والجمّالون ، والحطّابون ، ومن شاكل . 7 - التجار المتجولون الذين يدورون بتجارتهم في المدن والبلاد المختلفة . 8 - موظفو الدوائر الحكومية والوزارات الذين يكون عملهم في السفر الدائم كجباة ومحاسبي الضرائب ، ومهندسي وعمال الطرق الخارجية ومن أشبه . تفاصيل المسألة : 1 - العرف هو المعيار في صدق اتخاذ السفر شغلًا له ، فلو صدق لدى العرف أن السفر مهنته وجب عليه التمام ولو في السفرة الأُولى بشرط ألّا يسبقها المقام في بلده أو أي بلد آخر