السيد محمد تقي المدرسي
294
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
صلاته كانت زائدة الركعات ، كما لو كان شكُّه بين الثلاث والأربع والخمس أو الست ، فكان قد بنى على الأربع ، ثم تبين له بعد الصلاة أنه صلاها خمساً أو ستاً ، وجب عليه استئناف الصلاة . 6 - إذا علم بعد إتمام صلاة الاحتياط بأن النقص في ركعات صلاته كان بمقدار صلاة الاحتياط ، صحت صلاته ( كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، فبنى على الأربع ، ثم صلى الاحتياط ركعة واحدة فعلم بعدها أن صلاته كانت ثلاث ركعات ، صحت صلاته بركعة الاحتياط ) . 7 - ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أقل من صلاة الاحتياط ( كما لو كان شكه بين الاثنتين والأربع ، فصلى ركعتين احتياطاً ، ثم تبين أن صلاته كانت ثلاثاً ) وجب عليه إعادة الصلاة . 8 - ولو علم بعد صلاة الاحتياط أن النقص في ركعات صلاته كان أكثر من صلاة الاحتياط ( كما لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، فصلى ركعة احتياط واحدة ، ثم تبين له أن صلاته كانت ركعتين ) وجب عليه إعادة الصلاة . إلا أن الأحوط هنا إتمام الصلاة بركعة متصلة ولو بعد صلاة الاحتياط شريطة عدم صدور ما يبطل الصلاة منه ، ثم إعادتها . 9 - لو تبين له في أثناء صلاة الاحتياط أن النقص في صلاته كان أكثر أو أقل من صلاة الاحتياط التي هو يصليها الآن ، فإذا أمكن تصحيح الصلاة بصلاة الاحتياط - بطريقة أو بأخرى - جاز الاكتفاء بها وعدم إعادة صلاته ، وإليك بعض الأمثلة التطبيقية على ذلك : ألف : لو كان شكه بين الثلاث والأربع واشتغل عقيب الصلاة بصلاة الاحتياط ركعتين من جلوس ، وقبل الركوع في الركعة الأولى عرف أن الناقص في صلاته ركعتان ، فإنه يقوم ويكمل ركعتين من قيام ، وهكذا لو كان اختار ركعة من قيام للاحتياط فعرف ذلك قبل أن يسلم جاز له إتمامها ركعتين ولا إعادة عليه ، إلّا من باب الاحتياط المستحب . باء : لو كان شكه بين الاثنتين والثلاث والأربع ، وبعد أن صلى ركعة احتياط واحدة قياماً ، تذكّر أن صلاته كانت ثلاث ركعات ، اكتفى بركعة الاحتياط الواحدة التي صلاها ، ولا يجب عليه ركعتا الاحتياط من جلوس . جيم : لو كان شكه بين الثلاث والأربع ، وعندما كان يأتي بركعتي الاحتياط جلوساً أو ركعة واحدة قياماً تذكّر أن صلاته التي صلاها كانت ثلاث ركعات . وجب أنْ يتم صلاة الاحتياط ركعة واحدة من قيام ، وكفاه ذلك .