السيد محمد تقي المدرسي
295
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
10 - لو وجب عليه إضافة إلى صلاة الاحتياط ، قضاء تشهد منسي ، أو قضاء سجدة منسية ، أو سجدة السهو ، فالأحوط أن يأتي بصلاة الاحتياط أولًا . 11 - لو شك في أنه هل صلى صلاة الاحتياط أم لا ؟ - فإن كان بعد مضي وقت الصلاة فلا يعتني بشكه . - وإن كان لا يزال جالساً في مصلاه ، ولم يصدر منه ما يبطل الصلاة - كاستدبار القبلة مثلًا - ولم يدخل في عمل آخر - كالتعقيب وقراءة القرآن والدعاء - بنى على عدم الإتيان بها . - وإن كان قد دخل في فعل آخر ، أو صدر منه ما ينافي الصلاة ، أو حصلت فاصلة طويلة مع بقاء الوقت ، فللبناء على أنّه صلاها وجه وجيه لصدق الفراغ عرفاً ، والأحوط استحباباً البناء على العدم ، والإتيان بها ثم إعادة الصلاة . 12 - لو شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط ، بنى على الطرف الأكثر إن لم يكن مُبطلًا لها ، وبنى على الأقل إن كان الأكثر مُبطلًا ( كما لو شك في صلاة الاحتياط ذات الركعتين هل الركعة التي بيده هي الثانية أم الثالثة بنى على الاثنتين لأن الأكثر مُبطل ، ولو شك هل أنها الأولى أو الثانية بنى على الأكثر لأنه غير مُبطل ) والأحوط البناء على أحد الوجهين ثم إعادة صلاة الاحتياط ثم إعادة أصل الصلاة . 13 - لو زاد في صلاة الاحتياط ركعة أو ركناً - ولو سهواً - بطلت ووجب إعادتها ، ثم إعادة الصلاة الأصلية أيضاً . 14 - ولو زاد أو نقص فيها فعلًا من غير الأركان فلا شيء عليه ، والأحوط استحباباً الإتيان بسجدتي السهو . 15 - ولو شكّ وهو يصلي صلاة الاحتياط في جزء من أجزائها ، فإن كان قبل تجاوز محل المشكوك أتى به ، وإن تجاوزه وانتقل إلى الجزء اللاحق لم يلتفت إلى شكه ( كما لو شك في قراءة الفاتحة ، فإن كان الشك قبل الركوع قرأها ، وإنْ كان الشك في الركوع أو بعده وجب عدم الاعتناء بالشك ) . 16 - إذا نسي التشهد ، أو سجدة واحدة من صلاة الاحتياط ، وجب احتياطاً قضاؤهما بعد الصلاة . 17 - ولو شك بعد التسليم في شرط أو جزء من شروط وأجزاء صلاة الاحتياط لم يعتنِ بشكه .