السيد محمد تقي المدرسي
290
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
( أي يعتبر أنه صلى ثلاث ركعات ) ثم يأتي بالركعة الرابعة ، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط وهي هنا ركعة واحدة من قيام ، أو ركعتان من جلوس ، والاحتياط الوجوبي اختيار الركعة من قيام . فرع : يتحقق إكمال السجدتين بإتمام الذكر الواجب في السجدة الثانية على الأقوى ، وإن كان الاحتياط الوجوبي يقتضي العمل بوظيفة الشك ثم إعادة الصلاة فيما إذا كان الشك بعد إتمام الذكر وقبل رفع الرأس من السجدة الثانية ، ويجري هذا الأمر في كل موضع يُعتبر فيه إكمال السجدتين . الثانية : الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على أنّها الرابعة ، وبعد الصلاة مباشرة يأتي بصلاة الاحتياط ركعتين من قيام . الثالثة : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين ، فيبني على الأربع ، ثم يأتي بعد الصلاة بركعتي احتياط من قيام وركعتي احتياط من جلوس . والأظهر هنا وجوب تقديم الركعتين من قيام أولًا ثم يصلي الركعتين من جلوس . الرابعة : الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين ، وحكمه أن يبني على الأربع ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو للزيادة الاحتمالية . الخامسة : الشكّ بين الثلاث والأربع - في أي موضع من الصلاة - والوظيفة هنا : البناء على الأربع وإكمال الصلاة ، ثم الإتيان بصلاة الاحتياط : ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، والأحوط هنا اختيار الركعتين من جلوس . السادسة : الشك في حال القيام بين الأربع والخمس ، ووظيفته أن يهدم القيام « 1 » ويجلس ويكمل الصلاة بالتشهد والسلام ، ثم يصلي صلاة الاحتياط : ركعتين من جلوس ، أو ركعة من قيام . السابعة : الشك في حال القيام بين الثلاث والخمس ، ووظيفته أن يهدم القيام ويجلس ويكمل الصلاة بالتشّهد والسلام ، ثم يصلي صلاة الاحتياط ركعتين من قيام . الثامنة : الشك في حال القيام بين الثلاث والأربع والخمس ، وحكمه أن يهدم القيام
--> ( 1 ) المقصود بهدم القيام هو أن يتوقف عن الذكر والقراءة إذا كان مشتغلًا بها ويجلس بحالة التشهد .