السيد محمد تقي المدرسي

291

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

ويتشّهد ويسلّم ، ثم يصلّي صلاتي الاحتياط ؛ ركعتين من قيام ، وركعتين من جلوس ، والأظهر لزوم تأخير الركعتين من جلوس كما مر . التاسعة : الشك في حال القيام بين الخمس والست ، ووظيفته أن يهدم القيام ويتشهد ويسلم ، ثم يسجد سجدتي السهو مرة واحدة . فروع : 1 - في الشكوك الأربعة الأخيرة ( من الصورة السادسة إلى التاسعة ) يحتاط المصلي استحباباً بإعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة الشك . 2 - إذا عرض للمصلّي أحد الشكوك الصحيحة المذكورة ، فاللازم عليه - بناءً على الاحتياط الواجب - عدم قطع الصلاة ، بل عليه العمل وفق وظيفة الشك وتصحيح الصلاة ، ولو قطعها عصى وأثم ، فإذا أعاد الصلاة قبل أن يأتي بما يُبطل الصلاة ( كاستدبار القبلة ) بطلت صلاته الثانية أيضاً ، وأما إذا أعاد الصلاة بعد هدم الأولى بأحد المبطلات ، صحت صلاته الثانية . 3 - ولو عرض له أحد الشكوك التي تستوجب صلاة الاحتياط ، ولكنه أتم الصلاة وأعادها ثانية دون الإتيان بصلاة الاحتياط ، فإذا كانت إعادة الصلاة بعد الإتيان بأحد المبطلات صحت الصلاة الثانية ، وإن لم يفصل بين الأولى والثانية ما يُبطل الصلاة بطلت صلاته الثانية أيضا بناءً على الاحتياط الواجب . 4 - إذا غلب ظنه بأحد طرفي الشك في الوهلة الأولى ، ثم تساوى الطرفان في ظنه ( أي أصبح شكاً ) وجب عليه العمل بوظيفة الشك ، ولو انعكس الأمر فكان شاكاً في بداية الأمر وعمل بوظيفة الشك ، ولكن سرعان ما غلب ظنه بأحد الطرفين ، وجب عليه الأخذ بالظن الغالب وإتمام الصلاة . 5 - لو تردد في أن الحاصل له هو الظن الغالب بأحد الطرفين ، أم هو شك متساوي الطرفين ، كان عليه العمل بوظيفة الشك . 6 - ولو علم بعد الفراغ من الصلاة بأنه طرأت له - أثناء الصلاة - حالة من التردد بين الاثنتين والثلاث ( مثلًا ) وأنه بنى على الثلاث ، ولكنه يشك الآن في أن البناء على الثلاث كان بسبب حصول الظن الغالب وبالتالي فإن صلاته تامة الآن ، أم كان من باب وظيفة الشك ، وعليه الآن صلاة الاحتياط ؟ فالظاهر عدم وجوب صلاة الاحتياط ، وإنْ كان الاحتياط