السيد محمد تقي المدرسي
271
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
الثامن : الفعل المنافي للصلاة : 1 - ويبطل الصلاة كل فعل يؤدي إلى محو صورتها عند عرف المتشرعة العارفين بأحكام الصلاة وحدودها ، كالقفزة الكبيرة ، والرقص ، والتصفيق الكثير ممّا ينافي الصلاة ، ولا فرق هنا بين العمد والسهو . 2 - السكوت الطويل المؤدّي لمحو هيئة الصلاة بحيث لا يقال إنه يصلي ، مبطل أيضاً . 3 - لا بأس بالأفعال والحركات التي لا تنافي هيئة الصلاة عند المتشرعة كالإشارة باليد ، وعدّ الأذكار بالسبحة ، وعد الركعات بالحصى ، والضرب على الحائط للتنبيه ، وحمل الطفل وضمه وإرضاعه وما شاكل ذلك . 4 - السكوت الطويل نسبياً الذي ينافي الموالاة والتتابع بين أفعال الصلاة إلا أنه لا يمحو صورتها ، لا بأس به إن كان سهواً ، أما السكوت العمدي فالأحوط اجتنابه . التاسع : الأكل والشرب : 1 - وتبطل الصلاة بالأكل والشرب الماحيين لصورتها سواء كانا عمداً أو سهواً . 2 - الأحوط الاجتناب عن الأكل والشرب المنافيين للتتابع والموالاة العرفية . 3 - لا بأس بابتلاع قليل الطعام المتبقي في الفم أو بين الأسنان كما لا بأس بابتلاع قليل السكر الموجود في الفم الذي يذوب تدريجياً . 4 - ورد في الروايات جواز شرب الماء لمن كان في صلاة الوتر وكان عازماً على صوم النهار ، وخشي دخول الفجر قبل إتمام الصلاة وهو عطشان ويوجد الماء على بضع خطوات منه ، فيخطو خطوات ويشرب الماء ثم يعود لإكمال الصلاة إن لم يصدر منه مبطل آخر كاستدبار القبلة ، والأحوط الاقتصار على مورد النص فقط . العاشر : قول كلمة ( آمِينَ ) : 1 - التلفظ بكلمة ( آمِينَ ) بعد قراءة سورة الفاتحة يوجب بطلان الصلاة في غير حالات الضرورة ، ولا فرق هنا بين الجهر بها والإخفات ، ولا بين الإمام والمأموم والمنفرد . 2 - ولا بأس بالتلفظ بها في غير الموقع المذكور بقصد الدعاء ، وكذلك التلفظ بها سهواً أو في حالة الضرورة .