السيد محمد تقي المدرسي
272
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
الحادي عشر : الزيادة والنقصان : 1 - زيادة أو نقصان ركن من أركان الصلاة عمداً أو سهواً مبطل للصلاة . 2 - زيادة أو نقصان واجب غير ركني يبطل الصلاة ، إن كان عمداً ، أمّا سهواً فلا . الثاني عشر : عروض الشكوك المبطلة : مّما يبطل الصلاة الشك في ركعات الصلوات الثنائية والثلاثية والأوليين من الصلوات الرباعية حسب التفصيل الآتي في باب الشكوك . فرعان : الأول : لو شك بعد إكمال الصلاة في صدور ما يبطل الصلاة منه وعدمه ، اعتمد عدم صدور ذلك ، وصحت صلاته إنْ شاء الله . الثاني : لو صدر من المصلي فعل كثير أو سكوت طويل ، إلّا أنّه شك في منافاتهما مع هيئة الصلاة أم لا ، لا يبعد اعتماد صحة الصلاة ، ولكن الأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام . تحية المصلي : من المسائل المطروحة في باب التكلم في الصلاة ، أحكام تحية المصلي لغيره ورده لتحية الآخرين ، فالابتداء بالسلام عموماً وفي غير الصلاة مستحب مؤكد ، ورد السلام واجب . أما بالنسبة للمصلي فهنا بعض التفاصيل : 1 - لا يجوز للمصلي أن يبدأ السلام على الآخرين وأي نوع من أنواع التحيات الأخرى ، سواء كان بالعبارات السائدة ، أو بقراءة عبارة قرآنية يقصد بها السلام والتحية ، كقوله : ادْخُلُوهَا بِسَلامٍ . 2 - يجب على المصلي رد السلام ، ولكن لو لم يرد السلام عصياناً لم تبطل الصلاة . ووجوب الرد : في الصلاة وغيرها - فوري ، فلو أخَّر الجواب - عصياناً أو نسياناً حتى خرج عن صدق الجواب لم يجب الرد في غير حالة الصلاة ، أمّا في الصلاة فلا يجوز . 3 - تجب المماثلة في رد السلام في الصلاة ، أي أن يكون الرد بنفس العبارة ، فلو حيّاه بعبارة ( السَّلَامُ عَلَيْكُم ) وجب الرد بنفس الجملة تماماً ، أما لو كان السلام بعبارة ملحونة ( خاطئة ) من حيث اللغة العربية وجب الرد صحيحاً .