السيد محمد تقي المدرسي

252

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

4 - الآية ( 109 ) من سورة الإسراء ( بني إسرائيل ) . 5 - الآية ( 58 ) من سورة مريم . 6 - الآية ( 18 ) من سورة الحج . 7 - الآية ( 77 ) من سورة الحج . 8 - الآية ( 60 ) من سورة الفرقان . 9 - الآيتان ( 25 و 26 ) من سورة النمل . 10 - الآية ( 24 ) من سورة ص . 11 - الآية ( 21 ) من سورة الانشقاق . والأفضل السجود عند كل آية فيها أمر بالسجود ، وكما كان يفعل الإمام السجاد عليه السلام حسب رواية الإمام الباقر عليه السلام « 1 » . ثانياً : يجب السجود ، في آيات السجدة الواجبة ، على القارئ والمستمع ، أما السامع « 2 » فيستحب له السجود احتياطاً . ووجوب السجدة هنا فوري ، فتجب المبادرة ولا يجوز التأخير ، وإذا نسيها فعليه أن يأتي بها حين يتذكر . ثالثاً : ولا يجب السجود في آيات الوجوب ، ولا يستحب في مواضع الاستحباب ، على من كتب آية السجدة ، أو تصورها في ذهنه ، أو شاهدها مكتوبة ، أو أخطرها بباله دون أن يتلفظها . رابعاً : يُعتبر في سجدة التلاوة ؛ النية وهي الباعث على العمل ، وتحقق صورة السجدة كما مرّ تفصيلها في سجود الصلاة . والأحوط : - وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه . - وإباحة مكان السجود . - وألَّا يعلو مسجد الجبهة أكثر من أربع أصابع من مكان السجود . - ووضع سائر المساجد على الأرض .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 244 . بَابُ ( 44 ) اسْتِحْبَابِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ لِلسَّامِعِ . ( 2 ) الاستماع هو الإصغاء مع القصد ، بينما السماع هو وصول الصوت إلى الأذن من دون قصد الإصغاء .