السيد محمد تقي المدرسي

253

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

ولا يُشترط فيه : - الطهارة ( الوضوء والغسل ) . - ولا استقبال القبلة . - ولا طهارة مسجد الجبهة . - ولا شرائط الساتر . إلّا إنّ الأحوط ألَّا يكون لباسه مغصوباً إذا كان السجود معه يُعدّ تصرّفاً فيه . وليس في هذا السجود : تكبيرة الإحرام ، ولا تشهد ولا تسليم ، وإنّما يستحب التكبير لرفع الرأس منه . خامساً : والواجب هو أن يخر المرء ساجداً لله ، فلا يجب فيه الذكر ، وإن كان الأحوط عدم ترك مطلق الذكر . والأفضل أن يقرأ الأذكار المأثورة عن المعصومين عليهم السلام . ومنها : ( لَا إِلَهَ إِلَّا الله حَقّاً حَقّاً ، لَا إِلَهَ إِلَّا الله إِيمَاناً وَتَصْدِيقاً لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عُبُودِيَّةً ، وَرِقّاً سَجَدْتُ لَكَ يَا رَبِّ تَعَبُّداً وَرِقّاً ، لَا مُسْتَنْكِفاً وَلَا مُسْتَكْبِراً ، بَلْ أَنَا عَبْدٌ ذَلِيلٌ خَائِفٌ مُسْتَجِيرٌ ) « 1 » . فروع : 1 - إذا قرأ أو استمع بعض الآية الذي فيه الأمر بالسجود ، فالأحوط أن يسجد . 2 - وإذا قرأ بعضاً من آية السجدة واستمع إلى البعض الآخر ، وجب عليه السجود احتياطاً . 3 - الأقوى عدم وجوب أكثر من سجدة واحدة إذا تكررت القراءة أو تكرر الاستماع إلى آية السجدة . نعم ، لو سجد ثم قرأ أو استمع إلى آية السجدة مرة أُخرى وجب تكرار السجدة . 4 - إذا تلا آية السجدة خطأً ، أو استمع إليها ممن تلاها خطأً وجبت السجدة احتياطاً إذا لم يُخرجها الخطأ عرفاً عن كونها آية السجدة . 5 - الاستماع موجب للسجدة على الأحوط ، بل على الأقوى كيفما كان الاستماع ، سواء كان القارئ مكلفاً أو غيره كالصغير والمجنون إذا صدق على كلامهما القرآن ، أو كان الاستماع إليها من جهاز التسجيل أو المذياع أو غيرهما ، بل وحتى من الببغاء . 6 - لا يجب السجود لقراءة ترجمة الآية أو الاستماع إليها .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 6 ، ص 245 .