السيد محمد تقي المدرسي
248
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
ألف : المعادن المستخرجة من باطن الأرض ، أو من الجبال يجوز السجود عليها إذا أُطلق عليها اسم الأرض عرفاً كأنواع الصخور والأحجار والرخام ، أمّا إذا لم يُطلق عليها اسم الأرض فلا يجوز كالحديد والذهب والفضة والزجاج والعقيق والفيروزج ، والفحم الحجري ، وكذلك القير والزفت على احتياط فيهما . باء : كذلك الأمر بالنسبة إلى النباتات . فما يصدق عليه أنه نبات الأرض جاز السجود عليه . أما مثل الصمغ والمطاط الطبيعي فالأحوط اجتناب السجود عليهما بسبب الشك في صدق ( نبات الأرض ) عليهما ، والله العالم . جيم : الأعشاب والعقاقير والأزهار الطبية المستخدمة في العلاج والتطبيب ، إذا اعتبرها العرف مأكولًا وجب اجتنابها في السجود ، أما إذا لم يعتبرها العرف مأكولًا وتستخدم كعلاج نادر كبعض أنواع السموم مثلًا ، فلا إشكال في السجود عليها . دال : إذا كان بعض النباتات يؤكل في بلاد ولا يؤكل في بلاد أخرى ، فإذا كان في البلاد الثانية يُعد مأكولًا ولكن الناس لا يتذوقونه فلا يجوز السجود عليه ، أمّا إذا لم يكن يُعدُّ عندهم مأكولًا أساساً ، فلا إشكال في السجود عليه . 3 - إليك بعض المصاديق الجزئية لما يصح السجود عليه : ألف : الأرض بالمعنى الشامل للتراب والرمل والحصى والصخر والحجر والرخام وما شاكل . باء : أعواد الشجر وأوراقه غير المأكولة . جيم : التبن وكل أنواع الأعشاب والحشيش والثيِّل والنباتات والرياحين والأزهار غير المأكولة . دال : سعف النخيل وأليافها ونوى التمر . هاء : كل أنواع النوى ممّا لا يؤكل . واو : نخالة الحنطة والشعير وقشر الأرز . زاي : التنباك وسائر الثمار غير المأكولة أصلًا كالحنظل . حاء : الثمار المأكولة قبل نضجها وأوان أكلها . طاء : القشور المنفصلة من الفواكه والتي لا تؤكل كقشر الرمان وقشر الليمون مثلًا ، أمّا القشور المأكولة مع الفاكهة كقشر التفاح والخيار وغيرهما ، فلا . ياء : القرطاس وإنْ كان مصنوعاً من القطن أو الصوف أو الحرير والإبريسم .