السيد محمد تقي المدرسي

249

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

كاف : الفراش المنسوج من سعف النخل أو القصب أو غير ذلك من النباتات والألياف النباتية التي يصح السجود عليها . لام : الخزف والطابوق والجص والنورة ( حجر الكلس ) وكل المواد الترابية والأرضية الأخرى التي تعالج بالنار والطبخ إذا لم تنقلب بسبب الاحتراق بالنار إلى شيء آخر . 4 - وهذه بعض المصاديق لما لا يصح السجود عليه : ألف : الفراش المنسوج من القطن والصوف والشعر والوبر والمواد البلاستيكية والخيوط الصناعية . باء : الملابس والأقمشة بشكل عام . جيم : الأطعمة والفواكه والخضروات والرياحين المأكولة . دال : ورق الشاي وورق القهوة وورق الكرم قبل جفافه . هاء : الترياق احتياطاً . واو : الطحالب والنباتات التي تنبت على سطح الماء احتياطاً . زاي : المعادن التي لا تُسمى أرضاً كالحديد والذهب والفضة والنحاس وعشرات غيرها . 5 - السجود على الأرض والتراب أفضل من السجود على النبات والقرطاس ، والأفضل من الجميع السجود على التربة الحسينية للروايات المأثورة . 6 - لأن المساجد والبيوت تُفرش غالباً بما لا يصح السجود عليه ، فيكفي أن يضع المصلي أمامه قطعة من طين مجفف أو حصاة أو حجر أو خشبة أو غيرها من المواد المذكورة آنفاً ويسجد عليها . أما إذا كان المكان مفروشاً بالحجر والرخام الطبيعي وقطع الصخر وكان طاهراً كما هو الحال في المسجد النبوي أو المسجد الحرام أو باحات المساجد الكبيرة أو مراقد الأئمة الأطهار عليهم السلام فالسجود عليها كافٍ ولا حاجة لوضع شيء آخر ، والتربة المتداولة إذا كانت تربة حسينية فهي أفضل من غيرها كما أشرنا ، أمّا غير ذلك فلا أفضلية له . 7 - إذا لم يتهيأ له ما يصح السجود عليه من الأرض أو النبات أو القرطاس ، أو لم يتمكن من ذلك لمانع ، سجد على ثوبه ، ثم المعدن ، ثم ظهر كفه .