السيد محمد تقي المدرسي
247
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
أو شيء من المعادن أو ظهر كفه . 13 - إذا اكتشف بعد الصلاة ، أو حتى بعد رفع رأسه من السجود أنه سجد على ما لا يصح السجود عليه مضى وصحت صلاته ، أمّا إذا اكتشف ذلك وهو ساجد فإن استطاع أن يضع جبهته على ما يصح السجود عليه فعل ذلك ، وإلّا أتم الصلاة وأعادها في سعة الوقت ، أمّا في ضيق الوقت فإنّه يسجد على ما أمكن ، وصحت صلاته . 14 - لو ارتفعت الجبهة بشكل لا إرادي من الأرض ، فلا بأس بوضعها مرة أخرى وإكمال السجدة ، ولا شيء عليه ، واعتبر الجميع سجدة واحدة . 15 - لو عجز المصلي عن الانحناء الكامل للسجود ، انحنى بالقدر الممكن مع رفع المسجد إلى جبهته ، ولو عجز عن ذلك أيضاً أومأ برأسه بدل السجود ، فإنْ شق عليه ذلك أشار بعينه ، وإلّا نوى بقلبه . 16 - لا تصح الصلاة على ما لا تستقر عليه المساجد ، كقطع الإسفنج الرخوة ، أو أكياس الهواء ، ومخدات الريش المتأرجحة ، أو التراب الناعم الذي تغوص فيه الأيدي والأرجل ، أو أكداس الحنطة والشعير ، وما شاكل . 17 - لو نسي السجدتين معاً أو سجدة واحدة ، وتذكر قبل الدخول في ركوع الركعة اللاحقة ، عاد وأتى بالمنسي ، أمّا إذا تذكر أثناء أو بعد الركوع ، فإنْ كان المنسي سجدة واحدة مضى في صلاته وقضى السجدة بعد التسليم مباشرة ، وإنْ كان المنسي كلا السجدتين بطلت الصلاة . وإذا كانت هذه الحالة في الركعة الأخيرة ، فإنْ تذكر قبل التسليم أتى بالمنسي وأكمل صلاته ، أمّا إذا تذكر بعد التسليم ، فإنْ كان المنسي السجدتين وقد أتى بما يبطل الصلاة ، بطلت صلاته ، وإنْ لم يأت بالمبطل فالأقوى صحة صلاته بعد أن يأتي بهما ويتشهد ويُسلم ثم يسجد سجدتي السهو والأحوط استحباباً إعادة الصلاة . أمّا إذا نسي سجدة واحدة قضاها بعد السلام . مسجد الجبهة : 1 - يجب وضع الجبهة أثناء السجود على الأرض ، أو نبات الأرض غير المأكول والملبوس . 2 - ولتحديد الأرض والنبات وكونه مأكولًا أو ملبوساً أم لا ، ينبغي ملاحظة صدق التسمية ، وإطلاق العرف ، فما يسمّى أرضاً أو نباتاً جاز السجود عليه ، وما اعتبره العرف مأكولًا أو ملبوساً لم يجز ، وإليك بعض الأمثلة التطبيقية :