السيد محمد تقي المدرسي
212
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
يكون التصرف جائزاً فيما إذا كانت الحقوق يسيرة ، وكان قرار الورّاث تسديدها ، والله العالم . 7 - وكذلك يجوز للورثة التصرف في إرث المديون والصلاة فيه حتى ولو كانت ديونه تستغرق تركته كلها إذا ضمنوا تسديد الديون . 8 - لا تجوز الصلاة في ملك الآخرين دون الإذن الصريح من المالك أو ما يدل على موافقته من الأمارات المعتبرة عند العقلاء . 9 - أمّا الأراضي الشاسعة جداً كالواقعة في الصحاري والطرقات البرية والتي يصعب اجتنابها فتجوز الصلاة فيها ولو من دون الحصول على موافقة المالك . سُنن مأثورة في مكان المصلي : ذكر الفقهاء عدداً من السنن المرتبطة بمكان المصلي ( من المكروهات والمستحبات ) نشير هنا إلى بعضها من خلال ذكر الأحاديث الشريفة المأثورة عن المعصومين عليهم السلام بشأنها ، والظاهر أنّ الأمر والنهي في هذه الروايات يدلان على الاستحباب والكراهة وليس الوجوب والحرمة : 1 - صلِّ في المساجد : عَنِ الْأَصْبَغِ عَنْ الإمَامِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عليه السلام قَالَ : ( كَانَ يَقُولُ عليه السلام : مَنِ اخْتَلَفَ إِلَى الْمَسْجِدِ أَصَابَ إِحْدَى الثَّمَانِ : أَخاً مُسْتَفَاداً فِي الله ، أَوْ عِلْماً مُسْتَطْرَفاً ، أَوْ آيَةً مُحْكَمَةً ، أَوْ يَسْمَعَ كَلِمَةً تَدُلُّهُ عَلَى هُدًى ، أَوْ رَحْمَةً مُنْتَظَرَةً ، أَوْ كَلِمَةً تَرُدُّهُ عَنْ رَدًى ، أَوْ يَتْرُكَ ذَنْباً خَشْيَةً أَوْ حَيَاءً ) « 1 » . 2 - جار المسجد : عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عليهما السلام : ( أَنَّ عَلِيّاً عليه السلام كَانَ يَقُولُ لَيْسَ لِجَارِ المَسْجِدِ صَلَاةٌ إِذَا لَمْ يَشْهَدِ المَكْتُوبَةَ فِي المَسْجِدِ إِذَا كَانَ فَارِغاً صَحِيحاً ) « 2 » . 3 - تفريق الصلاة : سَأَلَ أَبُو كَهْمَسٍ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام فَقَالَ : ( يُصَلِّي الرَّجُلُ نَوَافِلَهُ فِي مَوْضِعٍ أَوْ يُفَرِّقُهَا ؟
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 197 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 195 .