السيد محمد تقي المدرسي

213

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

قَالَ عليه السلام : لَا بَلْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) « 1 » . رَوَى مُرَازِم بْنِ حَكِيم عَنِ الإمَامِ الصَّادِقِ عليه السلام - فِي حَدِيثٍ - أَنَّهُ قَالَ : ( صَلُّوا مِنَ الْمَسَاجِدِ فِي بِقَاعٍ مُخْتَلِفَةٍ ، فَإِنَّ كُلَّ بُقْعَةٍ تَشْهَدُ لِلْمُصَلِّي عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) « 2 » . 4 - الصلاة في الكنائس : عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ عليهم السلام قَالَ : ( لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ ، الْفَرِيضَةِ وَالتَّطَوُّعِ ، وَالمَسْجِدُ أَفْضَلُ ) « 3 » . 5 - ضع حاجزًا أمامك عن المارة : عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( كَانَ طُولُ رَحْلِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وآله ذِرَاعاً فَإِذَا كَانَ صَلَّى وَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ يَسْتَتِرُ بِهِ مِمَّنْ يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ ) « 4 » . 6 - لا تصلِّ في هذه الأمكنة : عَنْ عَبْدِ الله بْنِ الْفَضْلِ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( عَشَرَةُ مَوَاضِعَ لَا يُصَلَّى فِيهَا الطِّينُ ، وَالْمَاءُ ، وَالْحَمَّامُ ، وَالْقُبُورُ ، وَمَسَانُّ الطُّرُقِ ( أي وسط الطريق ) ، وَقُرَى النَّمْلِ ، وَمَعَاطِنُ الْإِبِلِ ، وَمَجْرَى الْمَاءِ ، وَالسَّبَخُ ، وَالثَّلْجُ ) « 5 » . 7 - بيت فيه مجوسي : عَنْ أَبِي أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( لَا تُصَلِّ فِي بَيْتٍ فِيهِ مَجُوسِيٌّ ، وَلَا بَأْسَ بِأَنْ تُصَلِّيَ وَفِيهِ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ ) « 6 » . 8 - بيت فيه خمر : عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( لَا يُصَلَّى فِي بَيْتٍ فِيهِ خَمْرٌ أَوْ مُسْكِرٌ ) « 7 » .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 186 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 188 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 139 . ( 4 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 136 . ( 5 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 142 . ( 6 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 144 . ( 7 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 153 .