السيد محمد تقي المدرسي

209

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

9 - حَلّ الأزرار : عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْأَحْمَرِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله عليه السلام عَنْ رَجُلٍ يُصَلِّي وَأَزْرَارُهُ مُحَلَّلَةٌ ؟ . قَالَ عليه السلام : لَا يَنْبَغِي ذَلِكَ ) « 1 » . 10 - منديل غيرك : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى رَفَعَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله عليه السلام قَالَ : ( صَلِّ فِي مِنْدِيلِكَ الَّذِي تَتَمَنْدَلُ بِهِ وَلَا تُصَلِّ فِي مِنْدِيلٍ يَتَمَنْدَلُ بِهِ غَيْرُكَ ) « 2 » . خامساً : مكان المصلي أين نصلي ؟ 1 - تجوز الصلاة في كل مكان لقول رسول الله صلى الله عليه وآله : ( جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِداً وَتُرَابُهَا طَهُوراً ، أَيْنَمَا أَدْرَكَتْنِي الصَّلَاةُ صَلَّيْتُ ) « 3 » . 2 - ويجب أن يكون مكان المصلي طاهراً من أية نجاسة سارية تلوِّث بدن أو ثياب المصلي ، أمّا النجاسة الجافة فلا بأس بها إلّا في مسجد الجبهة حيث يجب أن يكون طاهراً حتى من النجاسة الجافة . 3 - ذكر الفقهاء عدم صحة الصلاة في بعض الأماكن إمّا لأن ذلك يؤدي إلى ارتكاب محرم آخر ، وإما لأنّه يتنافى مع أداء الصلاة وإتمامها على وجهها الصحيح ، ونشير إليها فيما يلي : ألف : الصلاة في مكان مغصوب أو غير مأذون فيه ( سنذكر التفاصيل فيما بعد ) . ولا شك في أن قولهم فيه موافق للاحتياط . باء : الصلاة في مكان يحرم الوقوف عليه كما لو كانت أسماء الجلالة أو آيات القرآن الكريم منقوشة على الفرش أو البلاط ، كما لا تجوز الصلاة على قبر الرسول صلى الله عليه وآله ، والأئمّة المعصومين عليهم السلام حيث يعد ذلك هتكاً لحرمتهم .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 394 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، ج 4 ، ص 447 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، ج 5 ، ص 118 .