السيد محمد تقي المدرسي

210

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

جيم : الصلاة مقدماً أو مساوياً لقبر المعصوم إلّا مع الحائل شريطة أن يعتبر العرف ذلك رافعاً لسوء الأدب وعدم الاحترام . دال : الصلاة في الأماكن التي تعرض حياة الإنسان للخطر ؛ كالمواقع المعرضة للقصف في كل لحظة في جبهات الحرب ، أو الأماكن المعرضة لهجوم الحيوانات المفترسة ، أو في المباني المعرضة للانهيار والسقوط ، وعدم الصحة فيها موافق للاحتياط المستحب . هاء : الصلاة في مكان غير مستقر كوسائط النقل المتحركة في غير حالة الاضطرار ، أو في موقع متأرجح بحيث يسلب المصلي الطمأنينة الواجبة عليه حال الصلاة . واو : الصلاة في مكان لا يستطيع المصلي إتمام صلاته على الوجه الصحيح ؛ كالصلاة وسط الزحام الشديد الذي يعرّض الصلاة للبطلان ، أو الصلاة في معرض هبوب الرياح العاتية ، أو سقوط الأمطار الغزيرة جداً التي تمنع المصلي من إكمال صلاته . فالاحتياط الاستحبابي عدم الشروع في الصلاة في الأماكن المذكورة ، وفي كل مكان لا يطمئن المصلي إلى إمكانية إتمام صلاته فيه . زاي : الصلاة في مكان يتنافى مع أداء الصلاة بهيأتها الصحيحة ، كما لو كان سقف المكان هابطاً جداً بحيث يمنع وقوف المصلي منتصباً بشكل كامل ، أو كان المكان ضيقاً إلى درجة يمنع من أداء الركوع والسجود على الوجه الصحيح . 4 - قالوا بوجوب تأخر المرأة في الصلاة عن الرجل وعدم الصلاة متساويين في المكان أو تقدم المرأة على الرجل ، إلا أن الأقوى كراهة ذلك ، إلّا عند انعدام أيّ فصل بينهما فالأحوط وجوباً إعادة الصلاة . وترتفع الكراهة ، أو الحرمة على القول بها ، بوجود حائل بينهما ، أو وجود مسافة تفصل بينهما لا تقل عن عشرة أذرع ( حوالي 450 - 500 سانتيمتر ) . كما ترتفع الكراهة في حالات الاضطرار وضيق الوقت ، ومع ذلك لا يقف الرجل والمرأة متلاصقين جنباً إلى جنب في الصلاة ، بل يجب الاحتياط بترك فاصلة ما ، ولو بمقدار ذراع أو شبر ، إلّا في مكة المكرمة . 5 - الأقوى جواز الصلاة - فريضةً ومندوبةً - على سطح الكعبة وفي جوفها ، ويتجه نحو أي جهة من الجهات الأربع .