السيد محمد تقي المدرسي

196

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

اضطر أن يصلي ماشياً . 8 - يجوز أنْ يصلي الراكب والماشي النوافل إلى غير القبلة في السفر والحضر ، ولا يجوز مع الاستقرار إلّا التوجه إلى القبلة في الصلاة . وإذا وجبت بعض النوافل بمثل النذر فحكمها حكم سائر النوافل . 9 - حكم سائر الصلوات الواجبة ، مثل صلاة الآيات وصلاة الميت حكم الفرائض . أحكام الاستقبال : 1 - كيفية الاستقبال تعود إلى العرف ، ونعرف ذلك بما يلي : ألف : فإذا كان وجه المصلي ومقاديم بدنه شطر المسجد الحرام كفاه ، حتى ولو لم تتجه إليها أصابع رجله ، ووضع يديه وركبتيه . باء : ومن صلَّى جالساً فعليه أنْ يتولّى بوجهه ومجمل بدنه إلى القبلة ، حتى ولو لم يكن رأس ركبتيه إليها . جيم : ومن صلَّى مضطجعاً فعليه أنْ يتولّى بوجهه إلى القبلة ، فيكون كوضع الميت في قبره على احتياط إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيمن ، أو بعكسه إذا كان مضطجعاً على جنبه الأيسر . دال : ومن صلَّى مستلقياً فالأحوط أنْ يصلَّي وباطن قدميه إلى القبلة ، بحيث لو جلس توجه تلقاء القبلة ، تماماً كهيئة المحتضر . . 2 - يوجه المحتضر إلى القبلة إنْ أمكن بالطريقة السابقة . وعند الصلاة على الميت ، يوضع أمام المصلّي وطرف رأسه على يمينه ، وفي القبر يضطجع الميت على يمينه بحيث يكون وجهه إلى القبلة . 3 - عند الذبح يوجه مقاديم بدن الحيوان إلى القبلة ، واحتاطوا بأنْ يكون الذابح مستقبلًا أيضاً . 4 - يستحب استقبال القبلة عند الدعاء ، وقراءة القرآن والذكر ، وعند المرافعة إلى القضاء ، وفي سجدة الشكر ، وسجدة التلاوة ، ويكره عند الجماع ولبس السروال . 5 - يسقط واجب الاستقبال عند الاضطرار كصلاة المطاردة ، وكما إذا اضطررت إلى الصلاة راكباً ، وهكذا عند ذبح الدابة الهائجة أو المتردية في بئر .