السيد محمد تقي المدرسي
149
الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )
7 - يجب أن يغضّ الغاسل عينه عن عورة الميت ، ولكن مثل هذا النظر لا يبطل الغسل . 8 - إذا تنجس بدن الميت بدم خرج منه أو قذر لا يجب إعادة الغسل إلّا على احتياط مستحب ، بلى يجب تطهير بدنه حتى ولو بعد وضعه في القبر إن لم يكن فيه حرج . هكذا يكفن الميت : 1 - يكفن المسلم من قبل المسلمين على فرض الكفاية ، وذلك في ثلاثة أثواب ، إزار يشدّ به وسطه إلى رجليه ( ويسمى بالمئزر ) وقميص ولفافة لجسده كله ، ومن السنة أن يشد وسطه بخرقة وأن تشد على رأسه عمامة . 2 - والإزار ( أو المئزر ) يُلف به الميت من السرة حتى الركبة ، ويكفي ما يقال له إنه إزار ، والقميص من المنكبين إلى نصف الساق والأفضل أن يصل إلى القدم ، أمّا اللفافة ( التي تسمى أيضاً بالإزار ) فلا بد أن تَشمل تمام الجسد ، وإذا كان بحيث يلف بعضه على بعض عرضاً ، وبحيث يمكن شد طرفيه من ناحية الطول كان ذلك أحوط . 3 - لا يكفن الميت بجلد الميتة ولا بالمغصوب ولا الثوب المتنجس ( وحتى بما عفي عنه في الصلاة ) ولا بالحرير الخالص والأحوط اجتناب التكفين بالثوب المذهب ، وبما لا يؤكل لحمه جلداً أو شعراً أو وبراً ، أمّا جلد المأكول لحمه فإذا لم يصدق عليه الثوب فالأحوط اجتنابه في الكفن أيضاً . 4 - لو تنجس الكفن - بعد إدراج الميت فيه - وجب تطهيره إما بغسله أو بقرضه أو تبديله ، سواءٌ كان قبل وضع الجنازة في القبر أو بعده . 5 - كفن الزوجة على زوجها إذا كان قادراً إلّا إذا تبرع به أحد ، أو تكون قد وصّت به فإذا عمل الوصي بالوصية سقط الوجوب عن الزوج ، والأحوط أن يلحق بالكفن سائر مصاريف تجهيز الميت ، فعلى الزوج تحملها . 6 - كفن كل إنسان يكون من أمواله ، وقال الفقهاء رضي الله عنهم إنه إذا كان الميت فقيراً دفن عارياً إذا لم يتبرع بكفنه أحد . وإنه لا يجب تكفينه على أقاربه أو على سائر المسلمين ، ولو قيل بوجوبه على من وجبت نفقته عليه أو على بيت المال ، فإن لم يكن فعلى سائر المسلمين كفاية ، كان هذا القول أقرب وأحوط . 7 - القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل مال الميت مقدماً على الدَّين والميراث ، وكذا سائر مصاريف التجهيز على الأشبه . ويراعى فيها القدر المتوسط المناسب لحال الميت بلا إضافة ولا سرف ، أما بقية الشؤون المرتبطة بالوفاة من المستحبات الدينية أو الأعراف