السيد محمد تقي المدرسي

145

الفقه الاسلامي ( أحكام العبادات )

فقط ، وهو مقدم على من انتسب إليه بالأم فحسب . 4 - إذا كانت الولاية للإناث يحتاط بالاستيذان من حاكم الشرع أيضاً ، وإن كان الأقوى كفاية إذنهن . 5 - والابن أحق بالولاية من أم الميت ، والأحوط أن يستأذنها إيضاً . 6 - إذا اشترك أكثر من واحد في طبقة واحدة فلا بد من اجتماعهم على الإذن . 7 - والأحوط توجيه الميت إلى القبلة بوضعه بصورة لو جلس أضحى وجهه تلقاء القبلة ، وإذا علم الإنسان حضور وفاته فالأحوط أن يتمدد بهذه الصورة . والأحوط استحباباً مراعاة هذه الحالة إلى أن يؤخذ في تجهيزه ، ويستحب أن يوضع بتلك الكيفية على المغتسل ، أما بعد أن يتم غسله وكفنه فالأولى وضعه بالكيفية التي يصلى عليه . 8 - يستحب تلقينه الشهادتين ، والولاية للأئمّة المعصومين ، وسائر العقائد الحقة ، ويستحب للمريض أن يتابع الملقن بلسانه أو لا أقل بقلبه . كما يستحب أن يُلقَّن كلمات الفرج وسائر ما ورد في النصوص . وإذا عسّر عليه النزع ينقل إلى مصلاه لكي تعجل راحته ، وكذلك تقرأ سورة الصافات عندئذٍ ، وسورة يس وآية الكرسي . 9 - وإذا خرجت الروح غمضت عيناه وأطبق فمه وشدت فكاه ومدت يداه ورجلاه وغطي بثوب ، وينبغي أن يعلم المؤمنون بوفاته ليشتركوا في ثواب التشييع . 10 - وإذا مات ليلًا لا ينتظر به النهار ، وإذا مات نهاراً لا ينتظر به الليل ، بل إذا ارتحل أول الصبح فالأفضل أن يقيل بعد الظهر في مضجعه . 11 - إذا لم يوقن موته انتُظِرَ به حتى تثبت وفاته ، وإذا كانت هناك مصلحة غالبة في تأخير تجهيزه أخِّر في حدود تلك المصلحة ! . 12 - والأولى ألّا يُمَسَّ المحتضِر حال النزع ، وألا يثُقل بطنه بحديد أو غيره ، ويكره أن يحضره الجنب أو الحائض عند الاحتضار ، ويكره أن يترك وحده بعد الوفاة خشية أن يعبث به الشيطان .