الشيخ محمد علي الگرامي
353
استفتائات ( 1382 ش ) ( فارسى )
مؤبداً سواء دخل بالبنت او لا . . . و قال ابن ابى عقيل قال اللَّه تعالى و امهات نسائكم و ربائبكم الاتى . . . دخلتم بهن . . . فالشرط عند آل الرسول فى الامهات و الربائب جميعاً الدخول و اذا تزوج الرجل المرأة ثم ماتت عنه او طلقها قبل ان يدخل بها فله ان يتزوج امها او بنتها و اما الصدوق فانه روى فى كتاب من لا يحضره الفقيه عن جميل بن دراج عن الصادق عليه السلام انه سئل عن رجل يتزوج امرأة ثم طلقها قبل ان يدخل بها هل له ان يتزوج ابنتها ؟ قال الام و الابنة فى هذا سواء اذا لم يدخل باحديهما حلت له الاخرى و قال فى المقنع اذا تزوج البنت فدخل بها اولم يدخل فقد حرمت عليه الام و قد روى ان الام و البنت فى هذا سواء اذا لم يدخل باحدهما حلت له الاخرى فجعله هنا رواية . . . . و صاحب جواهر در اين باره مىگويد : و هل تحرم امها بنفس العقد عليها ؟ فيه روايتان اشهرها رواية و فتوى انها تحرم بل فى الغنية و الناصريات الاجماع عليه لدخولها تحت امهات نسائكم و للاخبار والاحتياط خلافاً للحسن فاشترط الحرمة بالدخول كالبنت للاصل و صحيح جميل بن دراج و حماد بن عيسى . . . لازم به ذكر است كه مراد صاحب جواهر از « حسن » حسن بن ابى عقيل عمانى است و ديگر اينكه آن روايتى كه مربوط به اين بحث است صحيحه حماد بن عثمان است نه حماد بن عيسى كه در اين مورد صاحب جواهر اشتباه كرده است . اكنون ما در اين مختصر در مقام نقض و ابرام اين نظريه نيستيم بلكه صرف نظر از صحت و سقم اين رأى ، نفس همين اختلاف در بين فقها نشان