الميرزا القمي
95
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
ولو قليلًا ، ولا يجب فيما دونه وإن كان بقليل ، لأنّه تحقيقيّ ، لا تقريبيّ ، كما توهّمه بعض العامّة ( 1 ) . وهو خمسة أوسق ، والوسق بفتح الوسط ستّون صاعاً بالإجماع ( 2 ) والصحاح المستفيضة ( 3 ) . والصاع : تسعة أرطال بالعراقي ؛ لصحيحة أيّوب بن نوح ( 4 ) ، وستّة بالمدنيّ ؛ لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « كان رسول اللَّه يتوضّأ بمدّ ، ويغتسل بصاع ، والمدّ رطل ونصف ، والصاع ستّة أرطال » ( 5 ) . قال الشيخ : يعني أرطال المدينة ، فيكون تسعة أرطال بالعراقيّ ؛ لأنّ الرطل العراقيّ ثلثا الرطل المدنيّ ، كما أنّ الرطل المكيّ ضعف رطل العراقيّ . ورواية جعفر بن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ مصرّحة بأنّ الصاع تسعة بالعراقيّ وستّة بالمدنيّ ، وفي آخرها : أنّه يكون بالوزن ألفاً ومائة وسبعين وزنة ( 6 ) ، والمراد بالوزنة الدرهم كما قيل . والصاع : أربعة أمداد أيضاً بإجماع العلماء كما في المنتهي ( 7 ) . والمد : رطل ونصف بالمدنيّ ، وتدلّ عليه صحيحة زرارة المتقدّمة ، فتكون رطلين وربعاً بالعراقيّ .
--> ( 1 ) المجموع 5 : 458 ، فتح العزيز 5 : 565 ، وانظر التذكرة 5 : 145 . ( 2 ) ذكر الإجماع صاحب التذكرة 5 : 142 ، وصاحب المدارك 5 : 131 . ( 3 ) التهذيب 4 : 13 ح 34 ، وص 18 ح 48 ، الاستبصار 2 : 18 ح 54 ، وص 14 ح 40 ، الوسائل 6 : 120 أبواب زكاة الغِت ب 1 ح 5 ، 6 . ( 4 ) الكافي 4 : 174 ح 24 ، التهذيب 4 : 91 ح 265 ، الوسائل 6 : 240 أبواب زكاة الفطرة ب 9 ح 3 ، وفيها : قد بعث إليك العام عن كلّ رأس من عياله بدرهم عن قيمة تسعة أرطال تمر بدرهم ( 5 ) التهذيب 1 : 136 ح 379 ، الاستبصار 1 : 121 ح 409 ، الوسائل 1 : 338 أبواب الوضوء ب 50 ح 1 . ( 6 ) الكافي 4 : 172 ح 9 ، الفقيه 2 : 115 ح 493 ، التهذيب 4 : 83 ح 243 ، الاستبصار 2 : 49 ح 163 ، الوسائل 6 : 236 أبواب زكاة الفطرة ب 7 ح 1 . ( 7 ) المنتهي 1 : 497 .