الميرزا القمي

75

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

فإذا دخل في الثانية سُمّي « ابن مخاض » لأنّ امّه قد حملت . فإذا دخل في الثالثة سُمّي « ابن لبون » ؛ وذلك أنّ امّه قد وضعت وصار لها لبن . فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر « حِقّاً » والأُنثى « حِقّة » ؛ لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه . فإذا دخل في الخامسة سُمّي « جذعاً » . فإذا دخل في السادسة سُمّي « ثَنِيّاً » ؛ لأنّه ألقى ثنيّته . فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيّته وسمّي « رباعيّاً » . فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الَّتي بعد الرباعيّة وسُمّي « سديساً » . فإذا دخل في التاسعة فَطَرَ نابُه وسُمّي « بازِلًا » . فإذا دخل في العاشرة فهو « مُخلِف » وليس بعدها اسم . والأسنان الَّتي تؤخذ في الصدقة من ابنة مخاض إلى الجذعة ( 1 ) ، انتهى ، وبذلك عرفت الفرائض في الإبل . وأمّا فريضة البقر : فالتبيع : هو ولد البقر في السنة الأُولى في اللغة ( 2 ) ، ولكن اعتبر فيه تمام الحول ؛ لحسنة الفضلاء . وظاهر الرواية تمام السنة ؛ لأنّه قال : « تبيع حوليّ » فيشكل الاكتفاء بالحول الشرعيّ في النصاب ؛ لدلالة الدليل هناك على كفاية الدخول في الثاني عشر .

--> ( 1 ) الفقيه 2 : 13 ، ومثل ذلك في الصحاح : 640 ، 1105 ، 1292 ، 1460 ، 1194 ، 2295 ، 1214 ، 937 ، 1632 ، 1355 ، إلا أنّه قال في الحوار : ولد الناقة ، لا يزال حواراً حتّى يفصل ، فإذا فصل عن امّه فهو فصيل . وقال في المخلف : يقال مخلف عام ، ومخلف عامين . ( 2 ) انظر الصحاح 3 : 1190 .