الميرزا القمي

76

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

والمسنّة : هي الثنيّة الَّتي كمُلت لها سنتان ، ودخلت في الثالثة ، وادّعى عليه في المنتهي الإجماع ( 1 ) ، وكأنّه اصطلاح شرعيّ . والمعتبر في الشاة الَّتي تُعطى في الزكاة سواء كان في الغنم أو الإبل هو المسمّى ؛ لإطلاق الأخبار ( 2 ) . وقال الشيخ ( 3 ) وجماعة ( 4 ) : أقلَّها الجذع من الضأن ، والثنيّ من المعز ؛ لرواية سويد بن غفلة ؛ قال : أتانا مُصدّق رسول اللَّه قال : نهانا أن نأخذ المراضع ، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنيّة ( 5 ) . وهو أحوط إن قلنا بتسمية ما دونهما شاة في العُرف ، وإلا فيتعيّن ، ولا يبعد القول بالتسمية ؛ لأنّ الشاة اسم النوع . والاستدلال بالرواية مشكل من وجوه : الأوّل : ضعف السند . والثاني : عدم ظهور التفصيل ، فإنّ الجذع والثنيّ يُطلقان على الضأن والمعز كليهما . والثالث : الإشكال في معنى الجذع والثنيّ ، أمّا الجذع فيظهر من الصحاح أنّه ولد الشاة في السنة الثانية ، والشاة جنس لهما ( 6 ) ، وكذلك قال في القاموس ( 7 ) ، وابن الأثير في النهاية ( 8 ) ، وصاحب الكنز ( 9 ) . ونقل في التذكرة عن ابن الأعرابيّ : أنّ ولد الضأن إنّما يجذع ابن سبعة أشهر إذا

--> ( 1 ) المنتهي 1 : 487 . ( 2 ) الوسائل 6 : 72 ، 78 أبواب زكاة الأنعام ب 2 وب 6 . ( 3 ) الخلاف 2 : 17 ، المبسوط 1 : 200 . ( 4 ) كالمحقّق في المعتبر 2 : 512 ، والعلامة في المنتهي 1 : 489 . ( 5 ) المجموع 5 : 399 ، سنن النسائي 5 : 30 ، سنن أبي داود 1 : 102 ح 1580 . ( 6 ) الصحاح 3 : 1194 . ( 7 ) القاموس المحيط 3 : 19 باب العين فصل الجيم . ( 8 ) النهاية لابن الأثير 1 : 250 . ( 9 ) كنز الحفاظ : 381 باب صفة النّساء بالنسبة إلى أزواجهنّ .