الميرزا القمي

55

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

المقصد الثاني فيما تجب فيه الزكاة وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : تجب الزكاة في النقدين ، والغِت الأربعة : الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأنعام الثلاثة : الإبل ، والبقر ، والغنم بإجماع العلماء والأخبار المستفيضة جدّاً ( 1 ) . ويستحبّ في غيرها من الحبوب ، وفي إناث الخيل من الحيوانات ، وفي مال التجارة . وليس زكاة في الخضر والبطَّيخ والخيار والباذنجان وغيرها من البقول . أمّا الاستحباب في سائر الحبوب فهو المنسوب إلى جميع الأصحاب ( 2 ) ، عدا ابن الجنيد ، فإنّه أوجب في كلّ ما دخل القفيز من الحبوب ( 3 ) ، وهو ضعيف . لنا : الأصل ، والأخبار المعتبرة الدالَّة على الانحصار في التسعة المتقدّمة ( 4 ) ، وهي كثيرة لا حاجة إلى ذكرها .

--> ( 1 ) الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 8 . ( 2 ) كما في المعتبر 2 : 493 . ( 3 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 493 . ( 4 ) الوسائل 6 : 32 أبواب ما تجب فيه الزّكاة ب 8 .