الميرزا القمي
23
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
أمّا المقدّمة فالزكاة في اللغة : الطهارة ، والزيادة ، والنموّ ( 1 ) . وفي الشرع : اسم لحقّ يجب في المال يعتبر في وجوبه النصاب ، هكذا في المعتبر ( 2 ) ، والكلام في تصحيح عكسه وطرده غير مهمّ . وهي قسمان : زكاة المال ، وزكاة الفطرة . والمشهور أنّه ليس في المال حقّ واجب غيرهما وغير الخمس ( 3 ) . وذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث ، ويوم الجذاذ من الحفنة بعد الحفنة ، واحتجّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وبقوله تعالى * ( وآتُوا حَقَّه يَوْمَ حَصادِه ) * ( 4 ) و ( 5 ) . لنا : الأصل ، وعدم الدليل على الوجوب . وما ادّعاه من الإجماع غير معلوم ، وما يستفاد من فتاوى علمائنا ليس إلا القدر الراجح
--> ( 1 ) النهاية لابن الأثير 2 : 307 ، المصباح المنير 1 : 254 . ( 2 ) المعتبر 2 : 485 . ( 3 ) انظر التذكرة 5 : 11 ، والمدارك 5 : 12 ، والحدائق 12 : 15 . ( 4 ) الأنعام : 141 . ( 5 ) الخلاف 2 : 5 مسألة 1 .