الميرزا القمي
78
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
ورواية أبي بصير المتقدّمة ( 1 ) ، وإطلاق صحيحة الرهط الآتية ( 2 ) . وموثّقة سماعة عنه عليه السلام ، قال : « إذا انصرفت من الصلاة فانصرف عن يمينك » ( 3 ) . وما رواه البزنطي في جامعه ، عن أبي بصير قال ، قال أبو عبد اللَّه عليه السلام : « إذا كنت وحدك فسلَّم تسليمة واحدة عن يمينك » ( 4 ) . وقد يناقش في دلالة تلك الأخبار على الإيماء بمؤخر العين إلى اليمين . ويمكن دفعها بأن المراد من التسليم ههنا لعلَّه هو المحلَّل ، لكونه أقلّ الواجب ، فإذا كان هو فيكون واجباً كما ذكرنا ، وداخلًا في الصلاة كما عرفت ، فحينئذٍ يجب أن لا يفعل فيه ما ينافي الصلاة . ولا يخفى أنّ التسليم عن اليمين والانصراف عن اليمين والتسليم على اليمين وعلى من كان في اليمين إلى غير ذلك مما ورد في الأخبار يستلزم التفاتاً إلى اليمين كما هو طريقة السلام وظاهر أُسلوب مثل هذا الكلام . ولعلّ الالتفات بالجنان غير متفاهم العرف ، وغير منساق إلى الوجدان ، فانحصر في الحسّي . ولما كان الانحراف عن القبلة في الصلاة حراماً ، وكذا الالتفات إلى غير جهتها من دون تحريف عنها مكروهاً ، فالقدر المتيقّن من الرخصة الحاصلة بسبب هذه الأخبار المعمول بها عند الأصحاب هو ذلك ، ولعلّ النكتة في استحبابه هي الإشعار بالانصراف حينئذٍ . ويظهر الاكتفاء بإشارة العين ونحوها من رواية الفضل بن شاذان في العلل ،
--> ( 1 ) التهذيب 2 : 93 ح 349 ، الاستبصار 1 : 347 ح 1307 ، الوسائل 4 : 1008 أبواب التسليم ب 2 ح 8 . ( 2 ) التهذيب 2 : 93 ح 348 ، الاستبصار 1 : 346 ح 1306 ، الوسائل 4 : 1007 أبواب التسليم ب 2 ح 5 . ( 3 ) الكافي 3 : 338 ح 8 ، التهذيب 2 : 317 ح 1294 ، الوسائل 4 : 1008 أبواب التسليم ب 2 ح 10 . ( 4 ) المعتبر 2 : 237 ، الوسائل 4 : 1009 أبواب التسليم ب 2 ح 12 .