الميرزا القمي

89

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

وقل هو اللَّه أحد خمسين مرّة . ومنها : صلاة فاطمة ، وهي ركعتان ، في الأُولى الحمد مرّة والقدر مائة مرّة ، وفي الثانية الحمد مرّة والتوحيد مائة مرّة . ومنها : صلاة رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله والحسن والحسين عليهما السلام . ومنها : صلاة يوم الغدير وأوّل ذي الحجّة ، وليلة المبعث ، ويومه ، وليلة النصف من شعبان . وصلاة الغفيلة تصلَّى في ساعة الغفلة ، وهي ما بين مغيب الشمس إلى مغيب الحمرة بين العشاءين . وصلاة هدية المعصومين ، والأعرابي ، والاستخارة ، والحوائج ، والشكر ، وتحيّة المسجد ، والزيارة ، وليلة الدفن ، والاستطعام ، والحبل ، والدخول بالزوجة ، وإرادة التزويج ، والسفر ، وغير ذلك مما هو مذكور في كتب الأدعية مع آدابها وشرائطها وكيفيّتها لا يسعها هذا الكتاب ، وقد ذكر أكثر ما ذكرنا الشهيد في الذكرى ( 1 ) ، هذا كله في ذات السبب . وتستحبّ الصلاة بدون ذلك أيضاً مبتدأة ، فإنّها خير موضوع ، فمن شاء استكثر ، ومن شاء استقلّ ، كما في الحديث ( 2 ) . وكلّ النوافل ركعتان ، إلَّا صلاة الأعرابي ، فهي عشر ركعات بثلاث تسليمات ، ثنتان منها بتسليم ، وثمان منها بتسليمتين ، وسيجئ بعض أحكام النوافل في تضاعيف الأبواب .

--> ( 1 ) الذكرى : 255 . ( 2 ) الخصال 2 : 523 ح 13 ، معاني الأخبار : 332 ح 1 ، الوسائل 3 : 518 أبواب أحكام المساجد ب 42 ح 1 .