الميرزا القمي
50
غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام
على أزيد من مطلق الرجحان . وعن المرتضى إلحاق الشّهادة لمحمّد صلَّى اللَّه عليه وآله بالرسالة موضع الصلاة في الأُولى ، وافتتاح الثانية بالحمد والاستغفار والصلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، والدعاء لأئمّة المسلمين ( 1 ) . واختلف كلامهم في القراءة ، فيظهر من بعضهم لزوم سورة خفيفة في كليهما ( 2 ) ، ومن آخر في الأُولى خاصّة ( 3 ) ، ومن آخر كفاية قراءة أية تامّة الفائدة فيهما ( 4 ) أو في الأُولى خاصّة ( 5 ) . والمشهور قراءة سورة في الأُولى خاصّة في آخرها كما تضمّنته صحيحة محمّد بن مسلم ، ولكن في آخر الخطبة الأُخرى فيها قال : « ويكون آخر كلامه * ( إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإِحْسانِ ) * ( 6 ) الآية » ( 7 ) . فالأولى أن لا تترك القراءة في الخطبتين ، ولا يكتفى بآية في الأُولى ، للأمر بقراءة سورة فيها . ويكفي في المذكورات المسمّى ، ولا يتعيّن فيها لفظ ، وإن كان الأفضل العمل بالمأثور لفظاً وترتيباً . والمشهور وجوب العربيّة ، للتأسّي . وقال في الذكرى : لو لم يفهم العدد العربيّة احتمل جوازه بالعجميّة
--> ( 1 ) نقله عنه في المعتبر 2 : 284 ، والتذكرة 4 : 67 ، والذكرى : 236 . ( 2 ) المبسوط 1 : 147 ، الوسيلة : 103 ، قواعد الأحكام 1 : 285 . ( 3 ) المختصر النافع 1 : 35 ، المعتبر 2 : 284 . ( 4 ) حاشية الإرشاد للشهيد الثاني 1 : 156 . ( 5 ) نقله عن المصباح في المعتبر 2 : 284 ، والتذكرة 4 : 67 . ( 6 ) النحل : 90 . ( 7 ) الكافي 3 : 422 ح 6 ، الوسائل 5 : 38 أبواب صلاة الجمعة ب 25 ح 1 .