مؤسسة الإمام الهادي ( ع )
156
موسوعة كلمات الإمام المهدي ( عج )
يكونَ قد أخذَ بالفضلِ كلِّهِ . وسأل فقال : اختلف « 1 » أصحابنا في مهر المرأة ، فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط المهر ولا شيء لها ، وقال بعضهم : هو لازم في الدّنيا والآخرة ، فكيف ذلك ، وما الّذي يجب فيه ؟ فأجاب : إنْ كانَ عليهِ بالمهرِ كتابٌ فيهِ ذكرُ « 2 » دينٍ فهوَ لازمٌ لهُ في الدُّنيا والآخرةِ ، وإنْ كانَ عليهِ كتابٌ فيهِ ذكرُ الصداقِ « 3 » سقطَ إذا دخلَ بها ، وإنْ لمْ يكنْ عليهِ كتابٌ فإذا دخلَ بها سقطَ باقي الصّداقِ . وسأل فقال : روي عن صاحب العسكر عليه السلام أنّه سئل عن الصّلاة في الخزِّ الّذي يغشُّ بوبر الأرانب ، فوقّع : يجوز . وروي عنه أيضاً أنّه لا يجوز ؛ فأيُّ الخبرين يُعمل به « 4 » ؟ فأجاب : إنّما حرمَ في هذه الأوبارِ والجلودِ ، فأمّا الأوبارُ وحدَها فكلٌّ حلالٌ « 5 » . وقد سُئلَ بعضُ العلماءِ عَن معنى قولِ الصّادقِ عليه السلام : لا يصلّى في الثعلبِ ولا في الأرانبِ « 6 » ولا في الثَّوبِ الَّذي يليهِ ، فقالَ : إنّما عنَى الجلودَ دونَ غيرِها « 7 » . وسأل فقال : يتّخذ « 8 » بإصفهان ثياب عتّابيّة « 9 » على عمل الوشا من قزّ أو إبريسم « 10 » ، هل يجوز « 11 » الصّلاة فيها أم لا ؟ فأجاب : لا يجوزُ « 12 » الصّلاةُ إلّافي ثوبٍ سداهُ أو لحمتُه قطنٌ أو كتّانٌ .
--> ( 1 ) - في البحار : « قد اختلف » . ( 2 ) - ليس في البحار . ( 3 ) - في البحار : « الصدقات » . ( 4 ) - في البحار : « فأيّ الأمرين نعمل به » . ( 5 ) - في البحار : « وحدها فحلال » . ( 6 ) - « ولا في الأرانب » ليس في البحار . ( 7 ) - في البحار : « غيره » . ( 8 ) - في البحار : « نجد » . ( 9 ) - في البحار : « عنّابيّة » . ( 10 ) - في البحار : « الوشي من قزّ وإبريسم » . ( 11 ) - « في البحار : « تجوز » . ( 12 ) - في البحار : « لا تجوز » .