مؤسسة الإمام الهادي ( ع )

157

موسوعة كلمات الإمام المهدي ( عج )

وسأل عن المسح على الرِّجلين وبأيّهما يبدأ : باليمين أو يمسح عليهما جميعاً معاً ؟ فأجاب عليه السلام : يمسحُ عليهِما « 1 » معاً ، فإنْ بدأَ بإحداهِما قبلَ الأُخرى فَلا يبتدئُ إلّا باليمينِ . وسأل عن صلاة جعفر في السّفر ، هل يجوز أن تصلّى أم لا ؟ فأجاب عليه السلام : يجوزُ ذلكَ . وسأل عن تسبيح فاطمة عليها السلام : من سها فجاز التكبير أكثر من أربع وثلاثين هل يرجع إلى أربع وثلاثين أو يستأنف ؟ وإذا سبّح تمام سبعة وستّين هل يرجع إلى ستّة وستّين أو يستأنف ؟ وما الّذي يجب في ذلك ؟ فأجاب : إذا سَها في التكبيرِ حتّى تجاوزَ « 2 » أربعة « 3 » وثلاثينَ عادَ إلى ثلاثٍ وثلاثينَ وبنى علَيها ، وإذا سَها في التسبيحِ فتجاوزَ سَبعاً وستّينَ تسبيحةً عادَ إلى ستٍّ وستّينَ وبنى عليها ، فإذا جاوزَ التحميدَ مِائةً فَلا شيءَ عليهِ « 4 » . وروى الشيخ الطوسي في « التهذيب » بإسناده عن محمّد بن أحمد بن داود ، عن أبيه ، عن محمّد بن عبداللَّه بن جعفر الحِميَري قطعة منه « 5 » . ( 112 ) 11 - ومنه :

--> ( 1 ) - في البحار زيادة : « جميعاً » . ( 2 ) - في المصدر « يجوز » وما أثبتناه من البحار . ( 3 ) - كذا في المصدر وفي البحار : « أربع » . ( 4 ) - الاحتجاج : 487 - 492 ؛ بحارالأنوار : 53 / 162 ح 4 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام : 2 / 228 ح 106 .