الميرزا القمي

114

غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام

ومستقبلًا بفرجه النيّرين قرصهما لا جهتهما للبول ، لحسنة الكاهلي وغيرها ( 1 ) ، بل الأولى عدم الاستقبال بمطلق الفرج . بل الغائط أيضاً ، حملًا للبول في الروايات على الأعمّ ، لشيوع استعماله في ذلك استهجاناً للغائط ، مع أنّ الغالب في الظهور لجرم النيّرين هو مخرج البول كما لا يخفى ، لعدم اعتبار البدن هنا في الاستقبال والاستدبار . مع أنّه قال في الفقيه : وفي خبر آخر : « لا تستقبل الهلال ولا تستدبره » ( 2 ) . ولم نقف على من صرّح بكراهة الاستدبار هنا ، مع دلالة الرواية عليه ، بل على اعتبار البدن أيضاً . والبول في الصلبة ، للتوقّي ، وللأخبار المعلَّلة بعضها بذلك أيضاً ( 3 ) . وفي الماء ، سيّما الراكد منه ، فإنّ للماء أهلًا كما في الخبر ( 4 ) . والأخبار النافية للبأس في الجاري محمولة على تخفيف الكراهة ، لرواية مسمع المصرّحة بالنهي عنه إلَّا لضرورة ( 5 ) ، وبعضهم عمّم الحكم في الغائط ، للأولويّة ( 6 ) . وفي الطرق النافذة ، وهي أعمّ من الشوارع ، لرواية عاصم بن حميد ( 7 ) . وموارد المياه ، كشطوط الأنهار المذكورة في الرواية ( 8 ) ، ورؤس الابار المذكورة في رواية السكوني ( 9 ) .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 34 ح 92 ، الوسائل 1 : 241 أبواب أحكام الخلوة ب 25 ح 2 . ( 2 ) الفقيه 1 : 18 ح 48 . ( 3 ) الوسائل 1 : 238 أبواب أحكام الخلوة ب 22 . ( 4 ) التهذيب 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 13 ح 25 ، الوسائل 1 : 240 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 . ( 5 ) التهذيب 1 : 34 ح 90 ، الاستبصار 1 : 13 ح 25 ، الوسائل 1 : 240 أبواب أحكام الخلوة ب 24 ح 3 . ( 6 ) الذكرى : 20 ، وممّن قال بكراهة التغوّط في المياه الشيخ المفيد في المقنعة : 41 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 10 . ( 7 ) الكافي 3 : 15 ح 2 ، التهذيب 1 : 30 ح 78 ، وفي الفقيه 1 : 18 ح 44 مرسلًا ، وفي معاني الأخبار 368 ح 1 عن أبي خالد الكابلي ، الوسائل 1 : 228 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 1 . ( 8 ) يعني رواية عاصم بن حميد السابقة . ( 9 ) التهذيب 1 : 353 ح 1048 ، الخصال : 97 ح 43 ، الوسائل 1 : 228 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3 .