الحاج سعيد أبو معاش
46
توقيعات الناحية المقدسة
الجواب : لا بأس بالصلاة فيها . وعن المصلّي يكون في صلاة الليل في ظلمة ، فإذا سجد يغلط بالسجّادة ويضع جبهته على مِسح أو نِطع ، فإذا رفع رأسه وجد السجّادة ، هل يعتدّ بهذه السجدة أم لا يعتدّ بها ؟ الجواب : ما لم يَستَوِ جالساً فلا شيء عليه في رفع رأسه لطلب الخُمرة . وعن المُحرم يرفع الظِلال هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة ويرفع الجناحين أم لا ؟ الجواب : لا شيء عليه في تركه وجميع الخشب . وعن المُحرِم يستظلّ من المطر أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . والرجل يحجُّ عن آخر ، هل يحتاج أن يذكر الذي حَجّ عنه عند عقد إحرامه أم لا ؟ وهل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسِه أم يجزيه هدي واحد ؟ الجواب : يَذكره ، وإن لم يفعل فلا بأس . وهل يجوز للرجل أن يُحرِم في كساء خزّ أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك وقد فعله قومٌ صالحون . وهل يجوز للرجل أن يُصلّي وفي رجله بطيط لا يغطّي الكعبين أم لا يجوز ؟ الجواب : جائز . ويُصلّي الرجل ومعه في كُمِّه أو سراويله سكّين أو مفتاح حديد هل يجوز ذلك ؟