الحاج سعيد أبو معاش

47

توقيعات الناحية المقدسة

الجواب : جائز . وعن الرجل يكون مع بعض هؤلاء ومتّصلًا بهم يحجّ ، ويأخذ على الجادّة ولا يُحرمون هؤلاء من المَسلَخ ، فهل يجوز لهذا الرجل أن يؤخّر إحرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم ؟ لِما يخاف من الشهرة أم لا يجوز أن يُحرم إلّامن المسلخ ؟ الجواب : يُحرم من ميقاته ، ثمّ يلبَس الثياب ويُلَبّي في نفسِه ، فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر . وعن لبس النعل المعطون فإنّ بعض أصحابنا يذكر أنّ لبسه كريه . الجواب : جائز ذلك ولا بأس . وعن الرجل من وكلاء الوقف يكون مستَحِلّاً لِما في يده لا يرع عن أخذ ماله ، ربّما نزلت في قرية وهو فيها أو أدخل منزله وقد حضر طعامه فيدعوني إليه ، فإنْ لم آكل من طعامه عاداني عليه ، وقال : فلان لا يستحلّ أن يأكل من طعامنا ، فهل يجوز لي أن آكل من طعامه وأتصدّق بصدقة ؟ وكم مقدار الصدقة ؟ وإن أهدى هذا الوكيل هديّةً إلى رجل آخر فأحضر فيدعوني أن أنال منها وأنا أعلم أنّ الوكيل لا يرع عن أخذ ما في يده ، فهل فيه شيء إن أنا نلتُ منها ؟ الجواب : إن كان لهذا الرجل مالٌ أو معاش غير ما في يده ، فكُل طعامه واقبل بِرَّه وإلّا فلا . وعن الرجل يقول بالحقّ ويرى المُتعَة ، ويقول بالرَّجعة ، إلّاأنّ له أهلًا موافقة له في جميع أمره ، وقد عاهدها أن لا يتزوّج عليها ولا يتسرّى وقد فعل هذا منذ بضع عشرة سنة ، ووفى بقوله ، فربّما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتّع ولا يتحرّك نفسَه أيضاً لذلك ، ويرى أنّ وقوف مَن معه من أخٍ وولدٍ وغلام ووكيل وحاشية