السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
362
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
ضرر رساندن به حيوانات 429 - اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : شخصى كه مىخواهد در مورد انسان يا حيوان طبابت نمايد ( و به درمان آنها رسيدگى كند ) لازم است كه از ولى آنها رضايتنامه بگيرد . و اگر چنين نكند ( و ضررى بر آنها وارد گردد ) او ضامن خواهد بود « 1 » . 430 - اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود : شخصى كه حيوان چهارپائى را اجاره كند ( در صورت وارد شدن خسارت به حيوان ) - تا هنگاميكه نسبت به آن حيوان بدرفتارى نكرده يا برايش مشكلى به وجود نياورده باشد « 2 » - جريمه نخواهد شد « 3 » .
--> ( 1 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البرائة من وليّه و إلّافهو ( له ) ضامن ( الكافي ج 7 ص 364 باب : ضمان الطبيب و البيطار . و تهذيب الأحكام ج 10 ص 269 و الجعفريات ص 202 و عوالي اللئالي ج 2 ص 363 و ج 3 ص 615 ) . ما بين القوسين لم يذكر في العوالي . قال الإمام الصادق عليه السلام : قال أمير المؤمنين عليه السلام : من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البرائة ممّن يلي له ذلك و إلّافهو ضامن . يعني : إذا لم يكن ماهراً ( دعائم الإسلام ج 2 ص 417 ) . ( 2 ) - چون يد او امانى است و عدوانى نمىباشد . ( 3 ) - ( قال أمير المؤمنين عليه السلام ) : لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابّة - ما لم يكرهها أو يبغيها غائلة ( تهذيب الأحكام ج 7 ص 217 الباب 7 و الاستبصار ج 3 ص 125 الباب 83 و وسائل الشيعة ج 19 ص 155 ) .