السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

329

حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )

امتناع ورزيدن و خوددارى كردن از تأمين نيازمنديهاى حيوانات 345 - امير المؤمنين عليه السلام در بارهء شخصى كه حيوان چهارپاى خود را ( بر اثر دست‌تنگى و سختى ) در جايى رها كرده باشد چنين فرمود : اگر او آن حيوان را در جائى كه سبزه‌زار است و آب و علف در آن وجود دارد و محل امنى مىباشد رها كند در اين صورت - هر وقت كه خواست - مىتواند آن حيوان را بگيرد « 1 » . و اگر او آن حيوان را جايى كه سرسبز نيست و آبى در آن وجود ندارد رها كند ( و از آن اعراض نمايد ) در اين صورت چنانچه شخصى به آن حيوان رسيدگى كند و از تلف شدن آن جلوگيرى نمايد مالك آن حيوان خواهد گشت « 2 » . 346 - امير المؤمنين عليه السلام در بارهء حيوان چهارپايى كه صاحبش آن را رها كند يا از دادن علف و نفقهء آن خوددارى كند فرمود : در اين صورت آن حيوان متعلّق به شخصى خواهد شد كه به حيوان رسيدگى كند و آن را از تلف شدن نجات دهد « 3 » .

--> ( 1 ) - اين گونه رها كردن اعراض محسوب نمىگردد و حيوان همچنان متعلق به صاحبش مىباشد و در تملّك وى است . ( 2 ) - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : أن أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه قضى في رجل ترك دابّته من جهد . قال عليه السلام : إن تركها في كلاء و ماء و أمن . فهي له . يأخذها حيث أصابها . وإن كان تركها في خوف و على غير ماء و لا كلاء فهي لمن أصابها ( الكافي ج 5 ص 140 ) . قال الإمام الصادق عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ترك دابّته في مضيعة . فقال عليه السلام : إن تركها في كلاء و ماء و أمن فهي له يأخذها متى شاء . و إن تركها في غير كلاء و لا ماء . فهي لمن أحياها ( الكافي ج 5 ص 141 و تهذيب الأحكام ج 6 ص 453 ) . ( 3 ) - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إنّ أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه كان يقول في الدابّة - إذا سرحها أهلها أو عجزوا عن علفها أو نفقتها - . فهي للّذي أحياها ( الكافي 5 / 141 و التهذيب 6 / 453 ) .