السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
330
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
347 - امام صادق عليه السلام فرمود : اگر شخصى شترى را در صحرائى بيابد - كه صاحبش از آن اعراض كرده باشد و به دنبالش نيايد - . سپس آن شخص به شتر نفقه بدهد و از تلف شدن نجاتش دهد در اين صورت آن شتر مال او خواهد بود « 1 » . اهمال و سهلانگارى در حفظ و نگهدارى از حيوانات 348 - در حديث آمده است : اگر شخصى حيوانى را بعنوان گرو نزد خود نگهدارى كند چنانچه آن حيوان ( به مرگ طبيعى ) بميرد بر او چيزى نخواهد بود . و چنانچه آن حيوان ( بخاطر اهمال و سهلانگارى ) به هلاكت برسد در اين صورت او ضامن خواهد بود « 2 » .
--> ( 1 ) - عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : من أصاب مالًا ( 1 ) أو بعيراً في فلاة من الأرض قد كلّت و قامت . و سيّبها ( 2 ) صاحبها ممّا ( 3 ) لم يتبعه ( 4 ) . فأخذها غيره فأقام عليها . و أنفق نفقة حتّى أحياها من الكلال - و من الموت - . ف هي له . و لا سبيل له عليها . و إنّما هي مثل الشيء المباح ( الكافي ج 5 ص 103 و التهذيب ج 6 ص 452 ) . 1 ) الظاهر : أنّ المراد به : ما كان من الدوابّ الّتي تحمل و نحوها . بقرينة قوله عليه السلام : قد كلّت . 2 ) أي : جعلها سائبة - و في بعض النسخ : فنسيها - . أي : تركها و أعرض عنها . 3 ) في التهذيب : لمّا لم تتبعه . 4 ) أي : أرسلها لأجل كلاها و عدم مشيها معه ( نقلًا عن هامش التهذيب ) . السائبة : المهملة . ( 2 ) - عن سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : إذا رهنت عبداً أو دابّة فمات فلا شيء عليك . و إن هلكت الدابّة أو أبق الغلام فأنت ضامن ( الكافي ج 5 ص 236 و التهذيب ج 7 ص 206 و الاستبصار ج 3 ص 121 ) . لأجل التضييع أو التقصير أو الإهمال في ما يتعلّق بشأنها .