السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )

322

حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )

انواع مجازات مربوط به آميزش با حيوان بخشى از مجازات مربوط به آميزش جنسى با حيوانات به ترتيب حروف الفبا - بدون لحاظ تقدّم يا تأخّر هر كدام بر ديگرى در رتبه و مرحلهء اجرا - به شرح زير مىباشد : 1 ) تأديب « 1 » . 2 ) تازيانه « 2 » . 3 ) تبعيد « 3 » .

--> ( 1 ) - قال الإمام الرضا عليه السلام : من أتى بهيمة عزّر . و التعزير ما بين بضعة عشر سوطاً إلى تسعة و ثلاثين . و التأديب ما بين ثلاثة إلى عشرة ( بحار الأنوار ج 76 ص 78 و الفقه المنسوب إلى الإمام الرضا عليه السلام ص 309 الباب 56 ) . ( 2 ) - قال الإمام الصادق عليه السلام : من أتى بهيمة جلد الحدّ . و حُرّم لحم تلك البهيمة و لبنها إن كانت ممّا يؤكل فتذبح فتحرق بالنار لتتلف فلا يأكلها أحد . و إن لم تكن له . كان ثمنها في ماله ( دعائم الإسلام ج 2 ص 457 ) . ( 3 ) - يونس عن سماعة قال : سألت أباعبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة ( أو ) ( 1 ) شاة أو ناقة أو بقرة ؟ قال : فقال عليه السلام : عليه أن يجلد حدّاً غير الحدّ . ثمّ ينفى من بلاده ( 2 ) إلى غيرها . و ذكروا ( 3 ) : أنّ لحم تلك البهيمة محرّم . و لبنها ( الكافى ج 7 ص 204 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 69 - 70 و الإستبصار ج 4 ص 223 ) . في الإستبصار : و ثمنها . 1 ) ما بين القوسين لم يذكر في التهذيب و الإستبصار . 2 ) في الكافي : بلاد . 3 ) يعني : الأئمّة عليهم السلام . و لعلّه من كلام يونس ذكره بعد الرواية . و يحتمل أن يكون من كلام سماعة .