السيد هاشم الناجي الموسوي الجزائري ( مترجم : مؤلف )
323
حمايت از حيوانات در اسلام ( فارسى )
4 ) تعزير « 1 » . 5 ) جريمه « 2 » .
--> ( 1 ) - عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على بهيمة ؟ قال : فقال عليه السلام ليس عليه حدّ . و لكن تعزيرٌ ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 70 و الإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) . في الإستبصار : تعزيراً . عن الفضيل بن يسار و ربعي بن عبد اللَّه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يقع على البهيمة ؟ قال عليه السلام : ليس عليه حدّ . و لكن يضرب تعزيراً ( تهذيب الأحكام ج 10 ص 71 و الإستبصار ج 4 ص 223 ) . ( قال رجل للإمام الجواد عليه السلام ) : - يا ابن رسول اللَّه - ما تقول في رجل أتى بهيمة ؟ فقال عليه السلام : يعزّر . و يحمى ظهر البهيمة و تخرج من البلد - لا يبقى على الرجل عارها - ( دلائل الإمامة ص 390 و وإثبات الوصيّة ص 221 ) . في إثبات الوصيّة : لئلّا . ( 2 ) - عن سدير عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة ؟ قال عليه السلام : يحدّ دون الحدّ . و يغرم قيمة البهيمة لصاحبها . لأنّه أفسدها عليه . و تذبح . و تحرق . و تدفن - إن كانت ممّا يؤكل لحمه - . و إن كانت ممّا يركب ظهره اغرم قيمتها . و جلد دون الحدّ . و أخرجها من المدينة الّتي فعل بها فيها إلى بلاد اخرى - حيث لا تعرف - فيبيعها فيها . كيلا يعيّر بها ( الكافي ج 7 ص 204 و من لا يحضره الفقيه ج 4 ص 34 و تهذيب الأحكام ج 10 ص 70 و علل الشرائع ج 2 ص 301 الباب 326 الحديث 3 و الإستبصار ج 4 ص 223 باب : حدّ من أتى بهيمة ) . في الوسائل ج 28 ص 358 هكذا : بها صاحبها .