عبد الله الأنصاري الهروي ( خواجه عبد الله الأنصاري )

66

كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى )

شهداء على النّاس ، و جعلهم خير امّة اخرجت للنّاس . وَ لا تُطِعِ الْكافِرِينَ - هذا جواب ابى جهل كان ينهى عبدا اذا صلّى و يودّ ان تدهن . ميگويد : بو جهل كافر را فرمان مبر كه او مى باز زند رهى را كه نماز مىكند و دوست ميدارد كه تو فرا وى گرايى و بوى سازى ، همانست كه فرمود : فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ ، وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ . و گفته‌اند : معنى آنست كه كافران را فرمان مبر كه ترا ميگويند درويشان را از بر خويش بران تا ما با تو نشينيم ، همانست كه فرمود : وَ لا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ . قوله : وَ الْمُنافِقِينَ - اى محمد ! و منافقان را فرمان مبر ، عذر دروغ ايشان مپذير و سخن ايشان مشنو ، ايشان دو رويان‌اند و سخن‌چينان . وَ دَعْ أَذاهُمْ اى - اصبر على آذاهم و لا تجاوزهم عليه ، و هذا منسوخ بآيات القتال . وَ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ بدوام الانقطاع اليه . وَ كَفى بِاللَّهِ وَكِيلًا حافظا . يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ - فيه دليل على انّ الطّلاق قبل النّكاح غير واقع ، لانّ اللَّه تعالى اثبت الطّلاق بعد النّكاح ، فلو قال لامرأة اجنبيّة : اذا نكحتك فانت طالق . او قال : كلّ امرأة انكحها فهى طالق ، فنكح لا يقع الطّلاق و هو قول على و ابن عباس و اكثر اهل العلم و به قال الشافعى و روى عن ابن مسعود انّه يقع الطّلاق و هو قول اصحاب الرأى « 1 » ، فقال ابن عباس : لو كان كما قال ابن مسعود لقال اللَّه عزّ و جلّ اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن فحيث قال : نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِناتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ علمنا انّ الطّلاق انّما يقع بعد النّكاح . و عن جابر قال : قال رسول اللَّه ( ص ) : لا طلاق قبل النكاح . و قال مالك و الاوزاعى : اذا عيّن امرأة او وقّت وقع و هو ان يقول : اذا نكحت فلانة فهى طالق ، او يقول : كل امرأة انكحها الى سنة او مدّة يسمّيها وقع .

--> ( 1 ) - اصحاب الرّأى اصحاب ابو حنيفه .