عبد الله الأنصاري الهروي ( خواجه عبد الله الأنصاري )
127
كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى )
و قد يقع اسم الذّهب و الفضّة على الحلىّ . و جماعتى صحابه و تابعين برين ، حكم كردهاند ، عن عبد اللَّه مسعود و عبد اللَّه عمر و عايشه و مجاهد و عطا و ابن سيرين و هو قول سفيان و اهل العراق . امّا مذهب شافعى آنست كه در پيرايهء مباح زكات واجب نيايد كه مصطفى ص گفت : لا زكات فى الحلّى . و در خبر ديگر مىآيد كه زكات الحلىّ اعارته و هو قول جابر بن عبد اللَّه و ابن عمر و انس بن مالك و سعيد بن المسيّب و الشعبى و الحسن و اليه ذهب الشافعى و مالك ابن انس امّا پيرايههاى محظور كه صنعت آن و استعمال آن در شرع حرامست چون اوانى زرّين و سيمين و ميان علماء حجاز و عراق خلاف نيست كه در آن زكات واجب است . يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها اى - على الكنوز فى نار جهنّم يوقد النار عليها ، يعنى - يدخل كنوزهم النّار حتّى تحمر و تشدّ حرارتها . فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَ جُنُوبُهُمْ وَ ظُهُورُهُمْ اى - لا توضع دينار مكان دينار و لا درهم مكان درهم و لكن توسّع جلودهم لذلك فيوضع بكل درهم و دينار كيّة من نار على جلده حتى يصل الحرّ الى اجوافهم فيقال لهم هذا ما كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ و بخلتم به عن حق اللَّه . فَذُوقُوا العذاب ب ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ قال النبى ص ما من رجل لا يؤدى زكات ما له الّا جعل يوم القيمة صفايح من نار فيكوى بها جبينه و جبهته و ظهره . و قال ابن عباس حيّة تنطوى على جبينه و جبهته يقول انا مالك الذى بخلت بى . إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ التي عليكم فيها الاحكام من الصوم و الحج و وجوب الزّكاة و انقضاء العدة ، اثْنا عَشَرَ شَهْراً على منازل القمر و استهلال الاهلة التي تعرفها العرب دون الشمسية الّتي تعدّها الرّوم و فارس و انما قسمت السنة اثنى عشر ليوافق امر الاهلة نزول الشمس فى البروج الاثنى عشر لنا قال تعالى : و الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ يقال - انما سمّى المحرّم لتحريم القتال فيه . و صفر لانّ مكّة يصفر من النّاس فيه ، اى - يخلو ، و قيل - لانّه صفرت فيه و طابهم من اللّبن فيه و شهر الربيع لارتباع القوم اى اقامتهم و قيل لانبات الارض و امراعها فيهما و جماديان لجمود المياه فيهما . و رجب لانّهم يرجبونه ، اى - يعظمونه ، و شعبان لتشعب القبائل فيه و فى الخبر سمى شعبان لانّه يتشعب