عبد الله الأنصاري الهروي ( خواجه عبد الله الأنصاري )
494
كشف الأسرار وعدة الأبرار ( تفسير خواجه عبد الله انصارى ) ( فارسى )
و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَّه ، و انّ لكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم احدا تكرهونه ، فان فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غير مبرح » ، و قال ( ص ) : « علّق السّوط حيث يراه اهل البيت » ، و عن اسماء بنت ابى بكر ، قالت : كنت رابعة اربع نسوة عند الزبير بن العوام ، فاذا غضب على احدينا ضربها بعود المشجب « 1 » حتّى يكسره عليها . فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ - طاعت ايدر جماع است ، ميگويد : اگر طاعت دارند شما را فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا بر ايشان بهانه مجوئيد . و قيل : لا تكلّفها من الحبّ لك ما لا تطيق . إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا اى رفيعا فوق خلقه ، « كَبِيراً » ليس شىء اكبر و لا اعظم منه . قوله تعالى : وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما الآية - يعنى : و ان علمتم خلاف بينهما ، ميگويد : اگر دانيد كه مرد و زن را بهم سازگارى نبود ، و بسر نتوانند برد ، و هر دو را بر يكديگر دعواى نشوز كنند ، بر حاكم مسلمانان است كه دو حكم بر ايشان گمارد ، يعنى دو مرد عدل : يكى از قبيلهء مرد و يكى از قبيلهء زن ، تا در كار ايشان نظر كنند ، و با صلح و آشتى خوانند ، اگر ممكن شود ، و الّا فرقت افكنند ميان ايشان ، چنان كه راى ايشان اقتضا كند در كار ايشان . و قول درست آنست كه : رضاء زوجين در جمع و تفريق از جهت حكمين معتبر نيست ، بدليل خبر على ( ع ) ، و هو انّ رجلا و امرأة أتيا عليا ( ع ) ، مع كلّ واحد منهما قيام من النّاس ، فقال على ( ع ) : « ما شأن هذين ؟ » قالوا : وقع بينهما شقاق ، قال على ( ع ) : « فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها » . فقال على للحكمين : « هل تدريان ما عليكما ؟ انّ عليكما ان رأيتما أن تجمعا جمعتما ، و ان رأيتما أن تفرقا فرقتما » . فقالت المرأة : رضيت بكتاب اللَّه عزّ و جلّ
--> ( 1 ) - مشجب كمنبر ، دار چوب كه جامه بر وى اندازند ( منتهى الارب )