محمد بن جرير الطبري
5
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : العفائف . وقال آخرون : المحصنات في هذا الموضع ذوات الأزواج غير أن الذي حرم الله منهن في هذه الآية الزنا بهن ، وأباحهن بقوله : إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج بالنكاح أو الملك . ذكر من قال ذلك : حدثني محمد بن عمرو ، قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد ، في قول الله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ نكاح ذوات الزوج قال : نهى عن الزنا . حدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : ثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ نكاح ذوات الزوج قال : نهى عن الزنا أن تنكح المرأة زوجين . حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني معاوية بن صالح ، عن علي بن أبي طلحة ، عن ابن عباس : قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : كل ذات زوج عليكم حرام ، إلا الأربع اللاتي ينكحن بالبينة والمهر . حدثنا أحمد بن عثمان ، قال : ثنا وهب بن جرير ، قال : ثنا أبي ، قال : سمعت النعمان بن راشد يحدث عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب : أنه سئل عن المحصنات من النساء نكاح ذوات الزوج ، قال : هن ذوات الأزواج . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : ذوات الأزواج من المسلمين والمشركين . وقال علي : ذوات الأزواج من المشركين . حدثني المثنى ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن سالم ، عن سعيد ، عن ابن عباس ، في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ نكاح ذوات الزوج قال : كل ذات زوج عليكم حرام . حدثني المثنى ، قال : ثني الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن عبد الكريم ، عن مكحول ، نحوه . حدثني المثنى ، قال : ثنا الحماني ، قال : ثنا شريك ، عن الصلت بن بهرام ، عن إبراهيم ، نحوه . محمد بن سعد ، قال : ثني أبي ، قال : ثني عمي ، قال : ثني أبي ، عن أبيه أب جد سعد ، عن ابن عباس قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ إلى وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ يعني : ذوات الأزواج من النساء لا يحل نكاحهن نكاح ذوات الزوج ، يقول : لا يخلب ولا يعد فتنشز على زوجها ، وكل امرأة لا تنكح إلا ببينة ومهر فهي من المحصنات التي حرم الله إلا ما ملكت أيمانكم ، يعني : التي أحل الله من النساء ، وهو ما أحل من حرائر النساء مثني وثلاث ورباع . وقال آخرون : بل هن نكاح ذوات الزوج نساء أهل الكتاب . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا يحيى بن واضح ، قال : ثنا عيسى بن عبيد ، عن أيوب بن أبي العوجاء عن أبي مجلز في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : نساء أهل الكتاب . وقال آخرون نكاح ذوات الزوج : بل هن الحرائر . ذكر من قال ذلك : حدثنا ابن بشار ، قال : ثني حماد بن مسعدة ، قال : ثنا سليمان بن عرعرة ، في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ نكاح ذوات الزوج قال : الحرائر . وقال آخرون : المحصنات نكاح ذوات الزوج : هن العفائف وذوات الأزواج ، وحرام كل من الصنفين إلا بنكاح أو ملك يمين . ذكر من قال ذلك : حدثني المثنى ، قال : ثنا عبد الله بن صالح ، قال : ثني الليث ، قال : ثني عقيل ، عن ابن شهاب ، وسئل عن قول الله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ الآية نكاح ذوات الزوج ، قال : نرى أنه حرم في هذه الآية المحصنات من النساء ذوات الأزواج أن ينكحن مع أزواجهن والمحصنات : العفائف ولا يحللن إلا بنكاح ، أو ملك يمين . والإحصان إحصانان : إحصان تزويج ، وإحصان عفاف في الحرائر والمملوكات ، كل ذلك حرم الله ، إلا بنكاح أو ملك يمين . وقال آخرون : نزلت هذه الآية في نساء كن يهاجرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهن أزواج ، فيتزوجهن بعض المسلمين ، ثم يقدم أزواجهن مهاجرين ، فنهي المسلمون عن نكاحهن . ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن ابن جريج ، قال : ثني حبيب بن أبي ثابت عن أبي سعيد الخدري ، قال : كان النساء يأتيننا ثم يهاجر أزواجهن فمنعناهن ؛ يعني قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ . وقد ذكر ابن عباس وجماعة غيره أنه كان ملتبسا عليهم تأويل ذلك . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن عمرو بن مرة ، قال : قال رجل لسعيد بن جبير : أما رأيت ابن عباس حين سئل