محمد بن جرير الطبري

4

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

قال : ثنا سفيان ، عن منصور ومغيرة والأعمش ، عن إبراهيم ، عن عبد الله ، قال : بيع الأمة طلاقها نكاح ذوات الزوج . حدثنا بن بشار ، قال : ثنا مؤمل ، قال : ثنا سعيد ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله . مثله . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن حماد ، عن إبراهيم ، عن عبد الله مثله . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن خالد ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : طلاق الأمة ست نكاح ذوات الزوج : بيعها طلاقها ، وعتقها طلاقها ، وهبتها طلاقها ، وبراءتها طلاقها ، وطلاق زوجها طلاقها . حدثني أحمد بن المغيرة الحمصي . قال : ثنا عثمان بن سعيد ، عن عيمى ابن أبي إسحاق ، عن أشعث ، عن الحسن ، عن أبي بن كعب : أنه قال نكاح ذوات الزوج : بيع الأمة طلاقها . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأعلى ، عن عوف ، عن الحسن ، قال نكاح ذوات الزوج : بيع الأمة طلاقها ، وبيعه طلاقها . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا بشر بن المفضل ، قال : ثنا خالد ، عن أبي قلابة ، قال نكاح ذوات الزوج : قال عبد الله : مشتريها أحق ببضعها . يعني : الأمة تباع ولها زوج . حدثنا محمد بن عبد الأعلى ، قال : ثنا المعتمر ، عن أبيه ، عن الحسن ، قال نكاح ذوات الزوج : طلاق الأمة بيعها . حدثنا حميد ، قال : ثنا سفيان بن حبيب ، قال : ثنا يونس ، عن الحسن أن أبيا ، قال نكاح ذوات الزوج : بيعها طلاقها . حدثنا أحمد ، قال : ثنا سفيان ، عن خالد ، عن أبي قلابة ، عن ابن مسعود ، قال نكاح ذوات الزوج : إذا بيعت الأمة ولها زوج فسيدها أحق ببضعها . حدثنا حميد ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثني سعيد ، عن قتادة ، عن أبي معشر ، عن إبراهيم ، قال : بيعها طلاقها نكاح ذوات الزوج . قال : فقيل لإبراهيم : فبيعه ؟ قال : ذلك ما لا نقول فيه شيئا . وقال آخرون : بل معنى المحصنات نكاح ذوات الزوج في هذا الموضع : العفائف . قالوا : وتأويل الآية : والعفائف من النساء حرام أيضا عليكم ، إلا ما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع . ذكر من قال ذلك : حدثنا القاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثني حجاج ، عن أبي جعفر ، عن أبي العالية ، قال : يقول : انكحوا ما طاب لكم من النساء : مثنى ، وثلاث ، ورباع ، ثم حرم ما حرم من النسب والصهر ، ثم قال : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : فرجع إلى أول السورة إلى أربع ، فقال : هن حرام أيضا ، إلا بصداق وسنة وشهود . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن ابن سيرين عن عبيدة ، قال : أحل الله لك أربعا في أول السورة ، وحرم نكاح كل محصنة بعد الأربع ، إلا ما ملكت يمينك نكاح ذوات الزوج . قال معمر : وأخبرني ابن طاوس عن أبيه طاوس : إلا ما ملكت يمينك ، قال : فزوجك مما ملكت يمينك ، يقول : حرم الله الزنا ، لا يحل لك أن تطأ امرأة إلا ما ملكت يمينك . حدثنا علي بن مسروق الكندي ، قال : ثنا عبد الرحيم بن سليمان ، عن هشام بن حسان ، عن ابن سيرين ، قال : سألت عبيده عن قول الله تعالى : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : أربع . حدثني علي بن سعيد ، قال : ثنا عبد الرحيم ، عن أشعث بن سوار ، عن ابن سيرين ، عن عبيدة ، عن عمر بن الخطاب ، مثله . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن يمان ، عن أشعث ، عن جعفر ، عن سعيد بن جبير في قوله : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج قال : الأربع ، فما بعدهن حرام . حدثنا لقاسم ، قال : ثنا الحسين ، قال : ثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال : سألت عطاء عنها ، فقال : حرم الله ذوات القرابة ، ثم قال : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ نكاح ذوات الزوج يقول : حرم ما فوق الأربع منهن . حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال : ثنا أسباط ، عن السدي : وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ نكاح ذوات الزوج قال : الخامسة حرام كحرمة الأمهات والأخوات . ذكر من قال : عنى بالمحصنات في هذا الموضع العفائف من المسلمين وأهل الكتاب . حدثني إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد ، قال : ثنا عتاب بن بشير ، عن خصيف ، عن مجاهد ، عن ابن عباس في قوله : وَالْمُحْصَناتُ نكاح ذوات الزوج قال : العفيفة العاقلة من مسلمة ، أو من أهل الكتاب . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن بعض أصحابه ، عن مجاهد :