محمد بن جرير الطبري

157

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

فقال : يا محمد قال : " نعم " ، قال : هل تخافني ؟ قال : " لا " ، قال : فمن يمنعك مني ؟ قال : " الله يمنعني منك " . قال : فسل السيف ثم هدده وأوعده . ثم نادى بالرحيل وأخذ السلاح ، ثم نودي بالصلاة ، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بطائفة من القوم ، وطائفة أخرى يحرسونهم ، فصلى بالذين يلونه ركعتين ، ثم تأخر الذين يلونه على أعقابهم ، فقاموا في مصاف أصحابهم ، ثم جاء الآخرون فصلى بهم ركعتين والآخرون يحرسونهم ، ثم سلم ، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات ، وللقوم ركعتين ركعتين ، فيومئذ أنزل الله في إقصار الصلاة ، وأمر المؤمنين بأخذ السلاح . وقال آخرون : بل عنى بها قصر صلاة الخوف في حال غير شدة الخوف ، إلا أنه عنى به القصر في صلاة السفر ، لا في صلاة الإقامة . قالوا : وذلك أن صلاة السفر في غير حال الخوف ركعتان تمام غير قصر ، كما أن صلاة الإقامة أربع ركعات في حال الإقامة ، قالوا : فقصرت في السفر في حال الأمن غير الخوف عن صلاة المقيم ، فحملت على النصف ، وهي تمام في السفر ، ثم قصرت في حال الخوف في السفر عن صلاة الأمن فيه ، فجعلت على النصف ركعة . ذكر من قال ذلك : حدثنا محمد بن الحسين ، قال : ثنا أحمد بن المفضل ، قال ، ثنا أسباط ، عن السدي : وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا إلى قوله : عَدُوًّا مُبِيناً إن الصلاة إذا صليت ركعتين في السفر فهي تمام ، والتقصير لا يحل إلا أن تخاف من الذين كفروا أن يفتنوك عن الصلاة والتقصير ركعة ، يقوم الإمام ، ويقوم جنده جندين ، طائفة خلفه ، وطائفة يوازون العدو ، فيصلي بمن معه ركعة ويمشون إليهم على أدبارهم حتى يقوموا في مقام أصحابهم ، وتلك المشية القهقرى ، ثم تأتي الطائفة الأخرى ، فتصلي مع الإمام ركعة أخرى ، ثم يجلس الإمام فيسلم ، فيقومون فيصلون لأنفسهم ركعة ثم يرجعون إلى صفهم ، ويقوم الآخرون فيضيفون إلى ركعتهم ركعة ، والناس يقولون : لا ، بل هي ركعة واحدة ، لا يصلي أحد منهم إلى ركعته شيئا ، تجزئه ركعة الإمام ، فيكون للإمام ركعتان ، ولهم ركعة ، فذلك قول الله : وَإِذا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلاةَ . . . إلى قوله : وَخُذُوا حِذْرَكُمْ . حدثني أحمد بن الوليد القرشي ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك الحنفي ، قال : سألت ابن عمر عن صلاة السفر ؟ فقال : ركعتان تمام غير قصر إنما القصر صلاة المخافة . فقلت : وما صلاة المخافة ؟ قال : يصلي الإمام بطائفة ركعة ، ثم يجيء هؤلاء مكان هؤلاء ويجيء هؤلاء مكان هؤلاء ، فيصلي بهم ركعة ، فيكون للإمام ركعتان ولكل طائفة ركعة ركعة . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى ، قال : ثنا سفيان ، عن سالم الأفطس ، عن سعيد بن جبير ، قال : كيف تكون صلاة المسافر قصرا وهم يصلون ركعتين ؟ إنما هي ركعة . حدثني سعيد بن عمرو السكوني ، قال : ثنا بقية ، قال : ثنا المسعودي ، قال : ثني يزيد الفقير ، عن جابر بن عبد الله ، قال : صلاة الخوف ركعة . حدثني أحمد بن عبد الرحمن ، قال : ثني عمي عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحرث ، قال : ثني بكر بن سوادة أن زياد بن نافع حدثه ، عن كعب وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعت يده يوم اليمامة : أن صلاة الخوف لكل طائفة ركعة وسجدتان . واعتل قائلوا هذه المقالة من الآثار بما : حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : ثنا سفيان ، قال : ثني أشعث بن أبي الشعثاء ، عن الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي ، قال : كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان ، فقال : أيكم يحفظ صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف ؟ فقال حذيفة : أنا . فأقامنا خلفه صفا وصف موازي العدو ، فصلى بالذين يلونه ركعة ، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف أولئك ، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا يحيى وعبد الرحمن ، قالا : ثنا سفيان ، عن الركين بن الربيع ، عن القاسم بن حسان ، قال : سألت زيد بن ثابت عنه ، فحدثني بنحوه . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن الأشعث ، عن الأسود بن هلال ، عن ثعلبة بن زهدم اليربوعي ، عن حذيفة