محمد بن جرير الطبري

267

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

معمر ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، مثل قول زيد وعائشة . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب عن نافع ، عن ابن عمر ، مثل قول زيد . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن زيد بن ثابت قال : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلت للأَزواج عدة الطلاق . قال معمر : وكان الزهري يفتي بقول زيد . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى يقول : بلغني أن عائشة قالت : إنما الأَقراء : الأَطهار عدة الطلاق . حدثنا حميد بن مسعدة ، قال : ثنا يزيد بن زريع ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن زيد بن ثابت ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها عدة الطلاق . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن أبي عدي وعبد الأَعلى ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب : في رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين ، قال : قال زيد بن ثابت : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها عدة الطلاق . وزاد ابن أبي عدي قال : قال علي بن أبي طالب : هو أحق بها ما لم تغتسل . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب ، عن زيد وعلي ، بمثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الرحمن ، قال : ثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ، قال : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا ميراث لها عدة الطلاق . حدثني يعقوب ، قال : ثنا ابن علية ح وحدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قالا جميعا : ثنا أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار : أن الأَحوص رجل من أشراف أهل الشام طلق امرأته تطليقة أو ثنتين ، فمات وهي في الحيضة الثالثة عدة الطلاق ، فرفعت إلى معاوية ، فلم يوجد عنده فيها علم ، فسأل عنها فضالة بن عبيد ومن هناك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يوجد عندهم فيها علم ، فبعث معاوية راكبا إلى زيد بن ثابت ، فقال : لا ترثه ، ولو ماتت لم يرثها . فكان ابن عمر يرى ذلك . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار أن رجلا يقال له الأَحوص من أهل الشام طلق امرأته تطليقة ، فمات وقد دخلت في الحيضة الثالثة عدة الطلاق ، فرفع إلى معاوية ، فلم يدر ما يقول ، فكتب فيها إلى زيد بن ثابت ، فكتب إليه زيد : إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فلا ميراث بينهما . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن سليمان بن يسار ، أن رجلا يقال له الأَحوص ، فذكر نحوه عن معاوية وزيد . حدثنا محمد بن يحيى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن أيوب ، عن نافع ، قال : قال ابن عمر : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها عدة الطلاق . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال في المطلقة : إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت عدة الطلاق . حدثنا يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عمر بن محمد ، أن نافعا أخبره ، عن عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت أنهما كانا يقولان : إذا دخلت المرأة في الدم من الحيضة الثالثة ، فإنها لا ترثه ولا يرثها ، وقد برئت منه وبرئ منها عدة الطلاق . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، قال : بلغني ، عن زيد بن ثابت قال : إذا طلقت المرأة ، فدخلت في الحيضة الثالثة أنه ليس بينهما ميراث ولا رجعة عدة الطلاق . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : سمعت يحيى بن سعيد ، يقول : سمعت سالم بن عبد الله يقول مثل قول زيد بن ثابت . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : وسمعت يحيى يقول : بلغني عن أبان بن عثمان أنه كان يقول ذلك . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : ثنا عبيد الله ،