محمد بن جرير الطبري

262

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، نحوه . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : لا يجوز للمؤلي أن لا يفعل ما أمره الله ، يقول : يبين رجعتها ، أو يطلق عند انقضاء الأَربعة الأَشهر طلاق الإِيلاء يبين رجعتها ، أو يطلق قال أبو كريب . قال ابن إدريس وزاد فيه . وراجعته فيه ، فقال قولا معناه : إن له الرجعة . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا شعبة ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير أن عمر قال نحوا من قول ابن عمر . حدثنا مجاهد بن موسى ، قال : ثنا يزيد بن هارون ، قال : أخبرنا جرير بن حازم ، قال : أخبرنا نافع أن ابن عمر قال في طلاق الإِيلاء : يوقف عند الأَربعة الأَشهر . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها ولا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره طلاق الإِيلاء . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، قال : سألت ابن عمر عن طلاق الإِيلاء فقال : الأَمراء يقضون بذلك . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : يوقف المؤلي بعد انقضاء الأَربعة . فإما أن يطلق ، وإما أن يفيء طلاق الإِيلاء . حدثنا عبد الله بن أحمد بن شبويه ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، قال : ثنا يحيى بن أيوب ، عن عبيد الله بن عمر ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه أبو صالح ، قال : سألت اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن الرجل يؤلي من امرأته ، فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتى تمضي الأَربعة الأَشهر فيوقف ، فإن فاء وإلا طلق طلاق الإِيلاء . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال ثنا داود ، عن سعيد بن المسيب : في الرجل يولي من امرأته قال : كان لا يرى أن تدخل عليه فرقه حتى يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا ابن أبي عدي ، عن داود ، عن سعيد بن المسيب : في طلاق الإِيلاء : إذا مضت أربعة أشهر إنما حمله الله وقتا لا يحل له أن يجاوز حتى يفيء أو يطلق ، فإن جاوز فقد عصى الله لا تحرم عليه امرأته . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن داود بن أبي هند ، عن سعيد بن المسيب ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن ابن المسيب : في طلاق الإِيلاء : يوقف عند انقضاء الأَربعة الأَشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق . حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، عن معمر ، أو حدثته عنه ، عن عطاء الخراساني ، قال : سألت ابن المسيب عن طلاق الإِيلاء ، فقال : يوقف . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن المسيب ، وعن ابن طاوس ، عن أبيه طاوس ، قالا : يوقف المؤلي بعد انقضاء الأَربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا علي بن سهل ، قال : ثنا الوليد بن مسلم ، قال : ثني مالك بن أنس ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحرث بن هشام مثل ذلك . يعني مثل قول عمر بن الخطاب في طلاق الإِيلاء : لا شيء عليه ، حتى يوقف ، فيطلق ، أو يمسك . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد أنه قال في طلاق الإِيلاء : يوقف . حدثني محمد بن عمرو قال : ثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح . وحدثني المثنى ، قال : ثنا أبو حذيفة ، قال : حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ طلاق الإِيلاء قال إذا مضى أربعة أشهر أخذ فيوقف حتى يراجع أهله ، أو يطلق . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سليمان بن يسار : أن مروان وقفه بعد ستة أشهر طلاق الإِيلاء . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الوهاب ،