محمد بن جرير الطبري
261
جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )
بشار ، قال : ثنا يحيى ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن بكير بن الأَخنس ، عن مجاهد ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي : أنه كان يوقفه طلاق الإِيلاء . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم ، عن علي قال : طلاق الإِيلاء يوقف المؤلي عند انقضاء الأَربعة الأَشهر حتى يفيء أو يطلق . قال أبو كريب ، قال ابن إدريس : وهو قول أهل المدينة . حدثنا أبو هشام الرفاعي ، قال : ثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان ، عن علي مثله . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا أبو عاصم ، قال : ثنا سفيان ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن مروان بن الحكم ، عن علي ، قال : المؤلي إما أن يفيء ، وإما أن يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، عن مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، عن طاوس ، أن عثمان كان يقف المؤلي بقول أهل المدينة طلاق الإِيلاء . حدثنا أحمد بن حازم ، قال : ثنا أبو نعيم ، قال : ثنا مسعر ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال : لقيت طاوسا فسألته ، فقال : كان عثمان يأخذ بقول أهل المدينة . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الصمد ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي الدرداء أنه قال : ليس له أجل وهي معصية ، يوقف في طلاق الإِيلاء ، فإما أن يمسك ، وإما أن يطلق . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا أبو داود ، قال : ثنا همام ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب أن أبا الدرداء : قال في طلاق الإِيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فإنه يوقف ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا معاذ بن هشام ، قال : ثنا أبي ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، أن أبا الدرداء كان يقول : هي معصية ، ولا تحرم عليه امرأته بعد الأَربعة الأَشهر ، ويجعل عليها العدة بعد الأَربعة الأَشهر طلاق الإِيلاء . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة أن أبا الدرداء وسعيد بن المسيب قالا : يوقف عند انقضاء الأَربعة الأَشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق ، ولا يزال مقيما على معصية حتى يفيء أو يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا الحسن بن يحيى ، قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا معمر ، عن قتادة أن أبا الدرداء وعائشة قالا : يوقف المؤلي عند انقضاء الأَربعة ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الأَعلى ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي الدرداء وسعيد بن المسيب ، نحوه . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو إدريس ، قال : ثنا الحسن ، عن ابن أبي مليكة ، قال : قالت عائشة : يوقف عند انقضاء الأَربعة الأَشهر ، فإما أن يفيء ، وإما أن يطلق طلاق الإِيلاء . قال : قلت : أنت سمعتها ؟ قال : لا تبكتني . حدثنا إبراهيم بن مسلم بن عبد الله ، قال : ثنا عمران بن ميسرة ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا حسن بن الفرات بإسناده عن عائشة ، مثله . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا ابن إدريس ، قال : ثنا عبد الجبار بن الورد ، عن ابن أبي مليكه ، عن عائشة ، مثله . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : ثني عبيد الله بن عمر ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، عن أبيه القاسم ، عن عائشة أنها قالت : إذا آلى الرجل أن لا يمس امرأته فمضت أربعة أشهر ، فإما أن يمسكها كما أمره الله ، وإما أن يطلقها لا يوجب عليه الذي صنع طلاقا ولا غيره طلاق الإِيلاء . حدثني يونس ، قال : أخبرنا ابن وهب ، قال : أخبرني يونس بن يزيد وناجية بن بكر وابن أبي الزناد ، عن أبي الزناد ، قال : أخبرني القاسم بن محمد : أن خالد ابن العاص المخزومي كانت عنده ابنة أبي سعيد بن هشام ، وكان يحلف فيها مرارا كثيرة أن لا يقربها الزمان الطويل ، قال : فسمعت عائشة تقول له : ألا تتقي الله يا ابن أبي العاص في ابنة أبي سعيد ؟ أما تحرج ؟ أما تقرأ هذه الآية التي في سورة البقرة ؟ قال : فكأنها تؤثمه ، ولا ترى أنه فارق أهله طلاق الإِيلاء . حدثنا محمد بن المثنى ، قال : ثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه قال في المؤلي : لا يحل له إلا ما أحل الله له ، إما أن يفيء ، وإما أن يطلق طلاق الإِيلاء . حدثنا تميم بن المنتصر ، قال : أخبرنا عيد الله بن نمير ، قال : أخبرنا