محمد بن جرير الطبري

258

جامع البيان في تفسير القرآن ( ط الأولى 1323 ه‍ - المطبعة الكبرى الأميريه ، مصر )

أشهر ، ثم جامعها وهو ناس ، فأتى علقمة ، فذهب به إلى عبد الله ، فقال عبد الله : بانت منك طلاق الإِيلاء فاخطبها إلى نفسها ، فأصدقها رطلا من فضة . حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال : ثنا ابن علية ، قال : ثنا أيوب ، وحدثنا ابن بشار ، قال : ثنا عبد الوهاب ، قال : حدثنا أيوب ، عن أبي قلابة : أن النعمان بن بشير آلى من امرأته ، فضرب ابن مسعود فخذه وقال : إذا مضت أربعة أشهر فاعترف بتطليقة طلاق الإِيلاء . حدثنا محمد بن عبد الأَعلى ، قال : ثنا المعتمر ، قال : سمعت داود ، عن عامر : أن ابن مسعود قال في المؤلي : إذا مضت أربعة أشهر ولم يفئ فقد بانت منه امرأته بواحدة طلاق الإِيلاء وهو خاطب . حدثنا محمد بن بشار ، قال : ثنا ابن مهدي ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس قال : عزم الطلاق طلاق الإِيلاء انقضاء الأَربعة الأَشهر . حدثنا ابن المثنى ، قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله . حدثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن عطاء ، عن ابن عباس : أنه قال في طلاق الإِيلاء : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا خالد بن مخلد ، عن جعفر بن برقان ، عن عبد الأَعلى بن ميمون بن مهران ، عن عكرمة أنه قال : طلاق الإِيلاء إذا مضت الأَربعة الأَشهر فهي تطليقة بائنة . فذكر ذلك عن ابن عباس . حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا أبو نعيم ، عن يزيد بن زياد بن أبي الجعد ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : عزيمة الطلاق طلاق الإِيلاء انقضاء الأَربعة . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا وكيع ، قال : ثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، مثله . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا ابن فضل ، قال : ثنا الأَعمش ، عن حبيب ، عن سعيد بن جبير : أن أمير مكة سأله عن المؤلي ، فقال : كان ابن عمر يقول : طلاق الإِيلاء إذا مضت أربعة أشهر ملكت أمرها ، وكان ابن عباس يقول ذلك . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عن ابن عباس ، قال : طلاق الإِيلاء إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا حفص ، عن حجاج ، عن سالم المكي ، عن ابن الحنفية ، مثله . حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال : ثنا أبي وشعيب ، عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب عن أبان بن صالح ، عن ابن شهاب : أن قبيصة بن ذؤيب قال في طلاق الإِيلاء : هي تطليقة بائنة وتأتنف العدة وهي أملك بأمرها . حدثنا ابن حميد ، قال : ثنا جرير ، عن مغيرة ، عن الشعبي ، عن شريح : أنه أتاه رجل فقال : إني آليت من امرأتي فمضت أربعة أشهر قبل أن أفيء . فقال شريح : وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لم يزده عليها . فأتى مسروقا فذكر ذلك له ، فقال : يرحم الله أبا أمية لو أنا قلنا مثل ما قال لم يفرج أحد عنه ، وإنما أتاه ليفرج عنه . ثم قال : هي طلاق الإِيلاء تطليقة بائنة ، وأنت خاطب من الخطاب . حدثنا ابن المثنى قال : ثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا شعبة ، عن مغيرة أنه سمع الشعبي ، يحدث : أنه شهد شريحا وسأله رجل عن طلاق الإِيلاء فقال : لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ الآية ، قال : فقمت من عنده ، فأتيت مسروقا ، فقلت : يا أبا عائشة وأخبرته بقول شريح ، فقال : يرحم الله أبا أمية ، لو أن الناس كلهم قالوا مثل هذا من كان يفرج عنا مثل هذا ؛ ثم قال : إذا مضت أربعة أشهر فهي واحدة بائنة . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود ، عن جرير بن حازم ، قال : قرأت في كتاب أبي قلابة عند أيوب : سألت سالم بن عبد الله وأبا سلمة بن عبد الرحمن فقالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي طلاق الإِيلاء تطليقه بائنة . حدثنا أبو هشام ، قال : ثنا أبو داود ، عن جرير بن حازم ، عن قيس بن سعد ، عن عطاء ، قال : إذا مضت أربعة أشهر ، فهي طلاق الإِيلاء تطليقة بائنة ، ويخطبها في العدة . حدثنا محمد بن عبد الأَعلى ، قال : ثنا معتمر ، عن أبيه أبو معتمر :